تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/250386 في 23-01-1435هـ بشأن النظر في قضايا اغتصاب الأطفال من بنين وبنات من قبل أشخاص بعضهم متزوج وبعضهم أقارب للمجني عليهم، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (3/م) في 25-11-1434هـ (المرفق صورته) ونصه:
[أولاً: أن ما أشير إليه من قضايا اغتصاب الأطفال المذكورة؛ ما كان منها ينطبق عليه ضابط الحرابة فهو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء رقم (85) وتاريخ 11-11-1401هـ المعتمد بأمر ولي الأمر رقم (8/1894) وتاريخ 13-08-1402هـ والعمل عليه، ومالا ينطبق عليها ضابط الحرابة أو درئ فيها الحد من تلك القضايا وعقوبتها تعزيرية فليس من الممكن وضع مبدأ للقتل فيها تعزيراً بحيث يكون شاملاً لها، وذلك نظراً لكثرتها وتنوعها واختلاف خطورتها وملابساتها بين الجاني والمجني عليه مما يحتاج الأمر معه إلى تقدير حاكم القضية للعقوبة المناسبة لكل قضية حسب خطورتها وبشاعتها وحسب حال الجاني والمجني عليه ومدى الثبوت من عدمه، ولأن العمل الجاري في المحاكم هو الحكم بالقتل تعزيراً إذا توفرت أسبابه وموجباته مما يحصل معه المقصود.
ثانياً: ما يقع من الزنا بذات محرم فمنصوص على عقوبته شرعاً.
ثالثاً: أن على كل جهة مختصة القيام بمسؤولياتها ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة وحفظ أدلة الاتهام ضدهم والعناية بها وتقديمها للقضاء دون إبطاء، والتأكيد عليها وعلى المحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا وإعطائها الأولوية في النظر والحكم بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع.] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

محمد بن عبدالكريم العيسى

تحليل للتعميم وشرح له

يوجّه تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ، كافة المحاكم إلى الالتزام بما ورد في قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (3/م)، والذي يُفصّل طريقة التعامل القضائي مع قضايا اغتصاب الأطفال، ويوضّح أن العقوبة قد تكون حدًّا (كالحرابة) أو تعزيرًا حسب ملابسات القضية. كما يُشدد التعميم على ضرورة إعطاء هذه القضايا أولوية قصوى في نظرها والحكم فيها، ومراعاة الإجراءات الدقيقة في جمع الأدلة والتعامل مع المتهمين.

1-  تنوع العقوبات بحسب طبيعة الجريمة: قرار المحكمة العليا يميز بين نوعين من القضايا:

أولاً: الحالات التي تنطبق عليها الحرابة:

 – وتشمل الأفعال التي تتحقق فيها شروط “الحرابة” الشرعية (مثل الترويع، استخدام القوة، انتهاك الأمن العام…).

 – تخضع هذه الأفعال لـ حد الحرابة حسب قرار هيئة كبار العلماء رقم (85)، ويُعمل فيها بأحكام القتل حداً.

ثانيًا: الحالات التي لا تتحقق فيها شروط الحد:

– تُعامل كجرائم تعزيرية، والعقوبة فيها تقديرية.

– لا يمكن وضع مبدأ ثابت للقتل تعزيرًا يشمل جميع القضايا لتعذر توحيد ظروفها، بل يُترك التقدير للقاضي الناظر في القضية حسب:

– خطورة الجريمة.

– بشاعة الفعل.

– العلاقة بين الجاني والمجني عليه.

– مدى الثبوت والأدلة.

2-  الزنا بذات محرم: أُفرد له بند مستقل ينص على أن عقوبته منصوص عليها شرعًا، أي أنها حدّية، وتشمل القتل في حال الإحصان، بحسب الأحكام الشرعية المقررة في فقه الحدود.

3-  تشديد على الجوانب الإجرائية والوقائية: يشدّد القرار على أن:

– الجهات الأمنية ملزمة بضبط الجناة دون إبطاء.

– جمع الأدلة يجب أن يتم بمنهجية دقيقة تحفظ حق الاتهام.

– المحاكم مطالَبة بإعطاء هذه القضايا الأولوية في النظر والحكم.

هذا يُبرز البُعد الوقائي للنظام القضائي، فإعطاء هذه القضايا أولوية يهدف إلى:

– ردع عام.

– طمأنة المجتمع.

– تحقيق سرعة العدالة مع ضمانات الإجراء السليم.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5281) وتاريخ 12-04-1435هـ

اترك تعليقًا