تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1900335/35 في 29-06-1435هـ بشأن (دراسة توحيد الأحكام التي تصدر من جميع المحاكم في قضايا الأحداث، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (13/م) في 19-05-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي: أولاً: متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاماً، فتوقع عليه تلك العقوبة، ومتى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مُشددة، وإن كان الحدث غير مكلف، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً. ثانياً: إذا لم تكن العقوبة محددة نظاماً، فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال الحدث وملابسات كل قضية. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ، إلى توحيد الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث بين مختلف المحاكم، بناءً على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (13/م)، والذي يُنظم العقوبات الواجب تطبيقها على الأحداث بحسب حالة كل حدث (مُكلف أو غير مُكلف) وطبيعة الجريمة (خصوصًا في جرائم القتل).

1-  مبدأ التمييز بين الحدث المكلف وغير المكلف:

– الحدث المُكلف: إذا ثبتت عليه جريمة يُعاقب عليها النظام (كعقوبات حدية أو تعزيرية أو قصاص)، يُحكم عليه بالعقوبة المقررة نظامًا.

– استثناء مهم في القتل العمد أو شبه العمد:
في حال سقوط القصاص (بالعفو أو غيره)، يجوز للقاضي زيادة العقوبة لوجود ظروف مشددة (مثل التكرار، البشاعة، أو سبق الإصرار)، ما يعكس مبدأ التناسب والتشديد الرادع عند الاقتضاء.

– الحدث غير المكلف: لا يُطبق عليه الحد ولا العقوبات الكاملة، بل يُعزَّر بما لا يتجاوز الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظامًا.

هذا يتوافق مع القاعدة الفقهية: “الحدود لا تُقام على غير المكلف، لكن التعزير ممكن بحسب المصلحة”.

2-  تعزير الحدث في حال عدم وجود عقوبة نظامية: إذا كانت الجريمة المرتكبة من الحدث لا ينص عليها النظام بعقوبة محددة، فإن للقاضي أن:

– يُصدر عقوبة تعزيرية مرسلة.

– تراعي حال الحدث، وسنه، وظروفه الاجتماعية، وملابسات الواقعة.

يمنح هذا المبدأ القاضي مرونة قضائية في التعامل مع الأحداث في الجرائم غير المصنفة، بما يُراعي مبدأ إصلاح الحدث وليس فقط معاقبته، وهو ما يتفق مع طبيعة العدالة الجنائية للأحداث.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5401) وتاريخ 13-07-1435هـ

اترك تعليقًا