النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فإشارة لتعميم الوزارة رقم 8/ت/95 في 25-06-1409هـ المبني على الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ, المشار في الى قرار مجلس القضاء الاعلي بهيئته الدائمة رقم 51/3 في 06-03-1409هـ, المتضمن أن ما نصت عليه الإرادة الملكية الصادرة بحق قاتلي العمد و قاتلي شبه العمد يعتبر الحد الأدنى، فمتى ما رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية اكثر مما ورد في الإرادة لظروف مشددة فله تقرير ذلك.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر الملكي الكريم رقم 5855 في 30-01-1437هـ الموجه أصله إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونصه :- [اطلعنا على برقيات الوزارة رقم 1769 في 08-01-1433هـ ورقم 57311 في 09-09-1435هـ ورقم 67158 في 20-05-1436هـ المتضمنة أن التعليمات نصت في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص وقضايا قتل شبه العمد على أن يكتفي ناظر القضية بإثبات صفة القتل الذي يُدان به الجاني و ترك تقرير العقوبة المحددة بموجب الإرادة الملكية لولي الأمر, وما أوضحته الوزارة من أن هيئة التحقيق والإدعاء العام ترى ان تقوم المحاكم بالتصدي للحكم بالعقوبات المنصوص عليها شرعاً او نظاماً في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بما في ذلك قضايا القتل العمد في حال سقوط القصاص وشبه العمد دون الاقتصار على تحديد صفة القتل فقط. وأن الوزارة ترى مناسبة ذلك بحيث تقوم المحكمة بإيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية مع مراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ من أن للقاضي للظروف المشددة زيادة العقوبة على ما ورد بالإرادة الملكية. كما اطلعنا على كتاب وزارة العدل رقم 3126116 في 14-11-1435هـ بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته هيئة التحقيق والإدعاء العام ووزارة الداخلية من أن تقوم المحكمة بإيقاع العقوبة المنصوص عليها بالإرادة الملكية في قضايا القتل العمد التي يسقط فيها القصاص و قضايا القتل شبه العمد مع مراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم 1197 في 12-10-1409هـ المشار إليه .. فأكملوا ما يلزم بموجبة] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع و اعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف
منصور بن عبدالرحمن القفاري
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ، يصُدر تعليمات لجميع المحاكم بشأن تطبيق النصوص المتعلقة بقضايا القتل العمد وقتل شبه العمد. يستند التعميم إلى تعاميم سابقة، منها تعميم الوزارة رقم (8/ت/95) وتوجيهات مستندة إلى الأمر السامي رقم (1197) الصادر في 12-10-1409هـ، وكذلك قرار مجلس القضاء الأعلى (51/3) الصادر في 06-03-1409هـ.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر التشريعية والتوجيهات الرسمية: يعتمد التعميم على مجموعة من الوثائق الرسمية والأوامر الملكية والبرقيات التي صدرت عن الجهات العليا؛ منها:
– تعميم الوزارة رقم (8/ت/95) المستند إلى الأمر السامي رقم (1197) الصادر في 12-10-1409هـ.
– قرار مجلس القضاء الأعلى (51/3) بتاريخ 06-03-1409هـ.
– الأمر الملكي رقم (5855) بتاريخ 30-01-1437هـ.
– كتاب وزارة العدل رقم (3126116) بتاريخ 14-11-1435هـ. وهذه المصادر تضمن أن يكون الإجراء القضائي المتبع متماشيًا مع الإرادة الملكية التي تُعد المعيار الأدنى للعقوبات في قضايا القتل العمد وقطيلي شبه العمد.
2- أهداف التعميم وأثره العملي:
– مرونة التطبيق القضائي: يهدف القرار إلى منح القضاة مرونة في زيادة العقوبة التعزيرية في الحالات التي تستدعي ذلك، بدلاً من الاقتصار على تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الإرادة الملكية، ما يتيح للقاضي تقدير الظروف المشددة لكل قضية على حدة.
– تبسيط الإجراءات في قضايا القتل: ينص التعميم على أن يكتفي ناظر القضية بإثبات صفة القتل الذي يُدان به الجاني، مما يُبسط من الإجراءات القضائية دون الحاجة إلى تقارير مفصلة للعقوبة من البداية.
– ضمان الاستمرارية والعدالة: يساهم هذا الإجراء في تحقيق عدالة مرنة؛ إذ يُحفظ الحد الأدنى للعقوبة وفق الإرادة الملكية، وفي نفس الوقت يُتيح للقاضي زيادة العقوبة إذا استدعت الظروف ذلك، مما يحمي حقوق الضحايا ويعزز من الردع.
3- تأثير القرار على النظام القضائي:
– تعزيز ثقة المجتمع في العدالة: تطبيق هذا الإجراء القضائي بمرونة ودقة يُعزز من ثقة المجتمع في النظام القضائي، إذ يشعر المواطنون أن الأحكام تُؤخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة.
– تنسيق الجهود القضائية: يُعد التعميم خطوة نحو توحيد الإجراءات في قضايا القتل، مما يُسهم في تقليل التباينات بين مختلف المحاكم وضمان استمرارية تطبيق المعايير القضائية الوطنية.
بإجمال يُمثل تعميم رقم (13/ت/6033) وتاريخ 21-02-1437هـ، خطوة استراتيجية لتحديث وتكييف الإجراءات القضائية في قضايا القتل العمد وقطيلي شبه العمد، إذ يُحافظ على الحد الأدنى للعقوبات وفق الإرادة الملكية مع منح القضاة مرونة التقدير في ظل الظروف المشددة. هذا النهج يضمن تحقيق العدالة بفعالية، مع حماية المصلحة العامة وتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء في تطبيق القانون بما يتناسب مع خصوصيات كل قضية.