تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد
:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5817 في 07-10-1436هـ المبني على برقية وزارة الداخلية رقم 134118 في 15-08-1436هـ بشأن التأكيد على آلية عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من عدد من كتابات العدل واستدعاءات مقدمة من بعض الشركات للتمويل العقاري من أن أقيام العقارات المباعة على العملاء هي بيوع تقسيط وتسدد بأقساط شهرية وفي حال سداد كامل المبلغ يحال طلب إفراغ الصك باسم المشتري وأن كتابات العدل تطالب بوسائل الدفع المصدقة مما يتعذر وجوده وإنما تزود كتابة العدل بكشف حساب يوضح سداد كامل المبلغ ولا يسع المشتري ولا البنك إثبات استلام المبلغ إلا بهذه الطريقة.
وبناءً على ما ذكر وحيث إن هذه البيوع التي تتم من الشركات المرخص لها بنشاط التمويل العقاري تكون بأقساط تسدد على فترات وعند الانتهاء من سدادها يتم نقل الملكية للمشتري. لذا يكون إضافة القيمة في المبايعة وفق الحقيقة وأنها أقساط انتهت بتاريخ كذا وذلك وفق إفادة مختومة من الشركة.
للاطلاع ومراعاة موجبه. والله يحفظكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ، إلى تنظيم آلية توثيق عمليات البيع العقاري التي تتم عن طريق التمويل العقاري بنظام التقسيط، ويؤكد على عدم اشتراط وسائل الدفع المصدقة عند إفراغ الصك بعد سداد كامل الأقساط، مع السماح باستخدام كشف الحساب كإثبات لسداد المبلغ.

1-  الأساس القانوني لمنع استخدام الشيكات العادية في المبايعات العقارية:

– تستند هذه التعليمات إلى برقية وزارة الداخلية رقم 134118 وتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/5817، والتي أكدت على منع استخدام الشيكات العادية كوسيلة دفع في المعاملات العقارية، وذلك لمنع حالات الاحتيال أو التلاعب في الصفقات العقارية.

– يشترط استخدام وسائل دفع مصدقة (مثل الحوالات البنكية أو الشيكات المصدقة) لضمان إتمام العملية المالية بشكل موثق وحماية حقوق جميع الأطراف.

2-  التأثير القانوني والتنظيمي على معاملات التمويل العقاري:

– استثناء معاملات التمويل العقاري بالتقسيط من شرط الدفع المصدق عند الإفراغ يساعد في تسهيل عمليات نقل الملكية بعد سداد الأقساط، حيث أن هذه العمليات تعتمد على نظام التقسيط وليس الدفع الفوري.

– إثبات السداد عبر كشف حساب مختوم من الجهة الممولة هو وسيلة قانونية مقبولة، حيث يوضح السجل المصرفي تواريخ السداد ومبلغ كل قسط حتى اكتمال دفع قيمة العقار.

– يضمن هذا التعديل حماية البائع (شركة التمويل العقاري) والمشتري من أي إشكاليات قانونية عند الإفراغ، حيث يصبح كشف الحساب إثباتًا قانونيًا كافيًا لإتمام عملية نقل الملكية.

3-  التأثير على كتابات العدل والمستفيدين من التمويل العقاري:

– على كتابات العدل الامتثال لهذا القرار وعدم مطالبة المشترين بتقديم وسائل دفع مصدقة عند الإفراغ بعد سداد الأقساط.

– يُسهل على المشترين توثيق عمليات السداد باستخدام كشف الحساب، بدلاً من مواجهة تعقيدات الحصول على وسائل دفع مصدقة، والتي قد لا تكون متاحة بعد سداد الأقساط على مدار سنوات.

– يضمن القرار حماية حقوق المستثمرين والممولين، حيث يتم إثبات جميع الدفعات بشكل واضح في السجلات المصرفية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

اترك تعليقًا