تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف رقم 403680 في 26-04-1440هـ المشار فيه إلى تلقي الهيئة لبعض المكاتبات من قبل بعض المحاكم حول بعض المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة كتأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح.
وطلب سعادته التعميم على جميع المحاكم بعد إرسال مثل هذه المبالغ إلى الهيئة نظراً لأنها ليست داخلة في اختصاص الهيئة.
للاطلاع ومراعاة عدم إرسال المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة كتأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح لغير الغائب. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

يصدر تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ، عن وزارة العدل ويوجّه إلى جميع المحاكم، بناءً على كتاب رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الذي يشير إلى تلقي الهيئة مكاتبات من المحاكم حول تحويل مبالغ مالية لا تدخل في اختصاصها، مثل:

1- تأمين منع السفر.

2- المبالغ الناتجة عن الحجز التحفظي.

3- عوض فسخ النكاح.

بناءً على ذلك، يوجّه التعميم المحاكم بعدم إرسال هذه المبالغ إلى الهيئة، لأنها ليست ضمن صلاحياتها.

1-  الأساس القانوني للتعميم:

– يعتمد التعميم على اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتي تقتصر على إدارة أموال القاصرين، المفقودين، مجهولي الأبوين، وأموال الغائبين، وفقًا لنظام الهيئة.

– المبالغ المذكورة في التعميم (تأمين منع السفر، الحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح) ليست ضمن نطاق الأموال التي تديرها الهيئة، مما يجعل تحويلها إليها إجراءً غير صحيح قانونيًا.

– يستند التعميم إلى كتاب رسمي من رئيس الهيئة، مما يعكس وجود مشكلة متكررة تتعلق بإرسال بعض المحاكم هذه المبالغ إلى الهيئة دون وجه حق.

2-  الأهداف التنظيمية للتعميم:

– ضمان تنفيذ صحيح لاختصاصات الهيئة بحيث لا يتم تحميلها مسؤولية إدارة أموال لا تدخل ضمن صلاحياتها.

– توضيح إجراءات التعامل مع الأموال المذكورة لمنع اللبس في التحويلات المالية بين المحاكم والهيئة.

– تعزيز كفاءة عمل المحاكم عبر توجيهها للتعامل مع هذه المبالغ وفقًا للجهات المختصة بها، بدلاً من تحويلها إلى الهيئة دون مبرر قانوني.

3- الالتزامات القانونية على المحاكم:

– عدم تحويل أي مبالغ إلى الهيئة إلا إذا كانت ضمن اختصاصها، أي متعلقة بأموال القاصرين أو الغائبين أو مجهولي الأبوين.

– التعامل مع تأمين منع السفر، الحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح وفقًا للإجراءات النظامية، مثل الاحتفاظ بها في حسابات المحكمة المخصصة أو تسليمها إلى الجهات المختصة وفقًا للقوانين المعمول بها.

– الالتزام بالتوجيهات الوزارية لضمان عدم حدوث مخالفات إدارية أو مالية تتعلق بتحويل الأموال.

4-  المخاطر القانونية والإدارية للمحاكم المخالفة:

– مخالفة اختصاص الهيئة قد يؤدي إلى مساءلة المحكمة المعنية عن تحويل أموال غير مشمولة باختصاص الهيئة.

– إمكانية وجود مسؤولية قانونية على القضاة أو الموظفين الذين يرسلون هذه المبالغ دون سند نظامي، مما قد يعرضهم للمساءلة التأديبية.

– تعطيل الإجراءات المالية في المحاكم، حيث قد يؤدي إرسال هذه المبالغ إلى الهيئة إلى تأخير تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بها.

5-  العلاقة مع الأنظمة الأخرى:

– يتوافق هذا التعميم مع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الذي يحدد نطاق صلاحياتها بشكل واضح.

– يرتبط بنظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية، حيث إن المبالغ المذكورة (تأمين منع السفر، الحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح) تخضع عادةً لإجراءات تنفيذية خاصة وليست ضمن صلاحيات الهيئة.

– يتماشى مع المبادئ القضائية العامة التي تتطلب أن يتم التعامل مع الأموال وفقًا لوجهتها الصحيحة دون تجاوز للاختصاصات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ

اترك تعليقًا