تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ

تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5400 في 12-07-1435هـ المبلغ به القرار رقم 50335 في 08-07-1435هـ الصادر بشأن اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، وما تضمنته المادة (2/22) من اللائحة بأن من مهام أعضاء هيئات النظر تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
وإشارة إلى ما انتهت إليه الدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم، ولموافقتنا.
لذا يعتمد إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بما تضمنته المادة المشار إليها تبعاً في تقدير غيرها من النفقات. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

ينص تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ، على نقل اختصاص تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين (مثل الطلاق أو الخلع) إلى أقسام الخبراء في المحاكم، بدلاً من مكاتب الصلح، وذلك لتوحيد جهة التقدير واعتبار العوض جزءًا من النفقات التي تشملها المادة (2/22) من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، والتي تُنيط بهيئات النظر تقدير نفقات الزوجات والأولاد ومن تجب نفقتهم.

1-  الأساس النظامي للقرار:

– المادة (2/22) من لائحة أعوان القضاة تنص على أن من مهام هيئات النظر تقدير النفقات الواجبة، ومنها نفقات الزوجات.

– بناءً عليه، اعتبر التعميم أن العوض عند الفراق يدخل ضمن المفهوم الموسّع للنفقات، وخاصة في حالات الطلاق للضرر أو الخلع.

تفسير وزارة العدل بأن “العوض عند الفراق” يُعد نوعًا من النفقة التقديرية له سند نظامي معتبر، ويُسهم في ضبط آلية التقدير تحت إشراف فني محايد من أقسام الخبراء بالمحاكم.

2-  معالجة تداخل الاختصاص: كان هناك تضارب سابق بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بخصوص الجهة المختصة بتقدير العوض، مما أدى إلى:

– تضارب في التقديرات.

– إطالة أمد التقاضي.

– عدم وضوح المرجعية النظامية في بعض الدوائر.

أثر هذا التعميم:

– يُنهي التداخل ويُحسم النزاع الإداري والاختصاصي.

– يُعزز من كفاءة الفصل في القضايا الأسرية.

– يجعل تقدير العوض خاضعًا لأدلة ومعايير فنية يملكها قسم الخبراء، مما يحقق العدالة بين الطرفين.

3-  التمييز بين العوض والنفقة: رغم أن العوض عند الفراق ليس نفقة مستمرة (مثل نفقة المأكل أو السكن)، إلا أنه من حيث طبيعته القانونية:

– تقدير مالي يُدفع بسبب انتهاء العلاقة الزوجية.

– يُراعي ما لحق بالمرأة من ضرر أو تفريط بحقها في الخلع.

– يخضع غالبًا لتقدير المحكمة أو الخبير بعد سماع حجة الطرفين.

وبالتالي فإن إلحاقه باختصاص أقسام الخبراء منطقي قانونًا ما دام يحتاج إلى جهة فنية تُقيّمه بناءً على معايير مهنية عادلة.

إجمالًا هذا التعميم يُعد تفسيرًا إداريًا ملزمًا يجب أن تلتزم به جميع الدوائر القضائية في المملكة، ويُعتبر قيدًا على الاجتهاد الشخصي للمكاتب أو الدوائر التي كانت تعتمد على مكاتب الصلح.

كما يُعتبر هذا التعميم تطبيقًا عمليًا لمبدأ التخصص القضائي وتفعيلًا لدور الخبراء كأعوان للقضاء.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ

اترك تعليقًا