تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود إفادة سعادتكم بقيام الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها، ويستثنى من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً أو بأي طريقة كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للإشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة والتي يمكن الإطلاع عليها عبر الترميز ادناه، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً او بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون الشهادة صادرة من الجهات الرسمية المختصة في جمهورية بولندا.
عليه آمل تفضل سعادتكم بالتعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمملكة بما ذكر أعلاه والنشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.
وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير،،،

المدير التنفيذي لدعم التفتيش
محمد بن علي دهاس

تحليل للتعميم وشرح له

أصدرت الهيئة المختصة تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ،  بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من منطقة لوبلسكي (Lublskie) في جمهورية بولندا، وذلك بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة.
ومع ذلك، استثنت الهيئة من الحظر بعض المنتجات المعالجة حراريًا أو بأي طريقة تضمن القضاء على الفيروس، بشرط:

– مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

– أن تكون من منشآت معتمدة لدى الهيئة.

– مرفقة بشهادة صحية رسمية من بولندا تثبت المعالجة الكاملة للمنتج ضد الفيروس.

وقد طُلب من الأمانة العامة للغرف التجارية تعميم القرار على كافة الغرف التجارية الصناعية، مع النشر الإعلامي عبر الوسائل المتاحة.

1-  الطبيعة القانونية للتعميم: هذا التعميم ذو طابع تنظيمي وتنفيذي، يصدر في سياق الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي، ويُعد من إجراءات الوقاية الصحية ذات الصلة بالتجارة الدولية، وتحديدًا التجارة في المنتجات الحيوانية.

2- الأساس القانوني والإداري للحظر: الحظر المؤقت يتفق مع السلطات التقديرية التنظيمية التي تُمنح للجهات الرقابية (كالهيئة العامة للغذاء والدواء أو وزارة البيئة والمياه والزراعة) في مواجهة الأمراض العابرة للحدود، مثل إنفلونزا الطيور.
ويستند إلى مبادئ الحذر والاحتراز المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية (كاتفاقية SPS – تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية)، التي تجيز للدول اتخاذ إجراءات وقائية في حالات الطوارئ الصحية الحيوانية.

3-  أهمية الاستثناء المشروط:

أ- رغم صدور الحظر، تم الاستثناء بشروط دقيقة لبعض المنتجات المعالجة، ما يعكس توازن الجهة المصدِرة للتعميم بين:

– حماية الصحة العامة.

– عدم الإخلال بمبدأ حرية التجارة الدولية دون مبرر صحي، وهو مبدأ أساسي في اتفاقيات التجارة.

ب- ولكن هذه الاستثناءات تخضع لشروط صارمة تشمل:

– أن تكون المنشآت مسجلة ومعتمدة مسبقًا لدى الهيئة.

– وجود شهادة رسمية موثقة، تثبت خضوع المنتج للمعالجة القاتلة للفيروس.

هذا يشير إلى حرص الهيئة على تتبع المصدر وضمان التتبع والشفافية، مما يعزز المسؤولية القانونية للمستوردين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (18242/ع) وتاريخ 10-06-1441هـ

اترك تعليقًا