النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التأكيد على الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 351000139826 وتاريخ 14-11-1435هـ في شأن قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 13-07-1435هـ القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكلٍ غير نظامي، والدراسة الخاصة بأشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، والمتضمن الفقرة الحادية عشرة من بنود القرار والتي نصت على: “قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والابلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة”.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة كافة باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة الصادرة من المؤسسة.
إضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر.
للإحاطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ذلك.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (39504/67) وتاريخ 26-06-1440هـ، عن مؤسسة النقد (ساما) استنادًا إلى:
– قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 13-07-1435هـ، الخاص بمكافحة التستر التجاري وسيطرة العمالة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
– والتعليمات السابقة بالتعميم رقم (351000139826).
ويُعيد التعميم التأكيد على أن: البنوك والمصارف وشركات الصرافة مُلزمة بـ:
– رصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية.
– الإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها المالية مع مصادر دخل أصحابها أو أجورهم.
– التبليغ الفوري عن أي اشتباه مالي للإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، وفق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مراقبة مستمرة لعمليات العملاء وليس فقط عند فتح الحساب أو الاكتشاف العرضي.
1- دور البنوك في مكافحة التستر التجاري: البنوك لم تعد جهة منفذة فقط للمعاملات المالية، بل أصبحت:
– جهة رقابية تساهم في مكافحة التستر ومكافحة غسل الأموال.
– مسؤولة عن مراقبة الفروقات الواضحة بين دخل العامل الأجنبي (المحدود غالبًا) وحركة الأموال الكبيرة أو غير المبررة في حسابه.
2- ضبط الحركات المالية غير المتوافقة مع مصادر الدخل: أي نشاط مالي لا يتناسب مع:
– الراتب المسجل للعامل.
– المهنة التي يمارسها.
– البيانات المقدمة عند فتح الحساب.
يُعتبر مؤشرًا للاشتباه ويستدعي الإبلاغ.
3- التبليغ المنهجي وفق قواعد مكافحة غسل الأموال: الإبلاغ يجب أن يتم:
– بشكل فوري عند الاشتباه.
– وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في قواعد البنك المركزي.
– مع توثيق الأسباب والمبررات التي دعت إلى الاشتباه.
4- مراقبة مستمرة وليس فقط استجابة: البنوك مطالبة بأن:
– تراقب حركة الحسابات بشكل دوري ومنهجي.
– لا تكتفي بالمراقبة عند فتح الحساب فقط أو عند وجود شكوى.