تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

لجميع المشرفين ومدراء العموم
ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً لتعميمنا الصادر برقم 400054220 وتاريخ 13-06-1440هـ وردنا تعميم صاحب السمو الملكي مُستشار خادم الحرمين الشرفين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رقم 1/659232ص ب بتاريخ 06-07-1440هـ المشفوع به نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 130865 وتاريخ 13-06-1440هـ المشار فيه إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 30081 وتاريخ 02-06-1440هـ الموجهة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 30-05-1440هـ القاضي بما يلي :


أولاً : إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) بتاريخ 15-10-1435هـ القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الآتية : (الرياض – مكة المكرمة – جدة – الطائف – المدينة المنورة – الدمام – الأحساء – أبها – تبوك – حائل – عرعر – جازان – نجران – الباحة – سكاكا – الخرج – خميس مشيط – القطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.


ثانياً : يكون إيصال الخدمات – بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية – إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من القرار وفق ضوابط وإشتراطات – تراعى فيها الإعتبارات الإنسانية – تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لاتتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور القرار وتٌقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها، وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.
للإطلاع وإنفاذ موجبه ،،،

أمين العاصمة الُمقدسة

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ، إلى تنظيم عملية إيصال الخدمات العامة (مثل الكهرباء والمياه) للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية أو مستندات ملكية معتمدة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 30-05-1440هـ.

1-  الإطار القانوني لإيصال الخدمات للمساكن غير الموثقة:

– يتماشى هذا القرار مع سياسة تنظيم الإسكان والتخطيط العمراني في المملكة، حيث تهدف الحكومة إلى تنظيم البناء العشوائي وتقليل المشكلات الناتجة عن التعدي على الأراضي العامة والخاصة.

– إيقاف إيصال الخدمات للمباني غير الموثقة يعكس اتجاهاً لتشديد الرقابة على التوسع العشوائي، خصوصًا في المدن الكبرى التي تواجه تحديات تنظيمية في تخطيط الأراضي.

– القرار لا يلغي تمامًا إمكانية إيصال الخدمات لهذه الفئة من المساكن، لكنه يجعل ذلك مشروطًا بضوابط صارمة تحددها لجنة الإسكان.

2-  التأثير القانوني على أصحاب العقارات والمقيمين:

– الملاك غير الحاصلين على صكوك شرعية: قد يواجهون صعوبات في إيصال الخدمات لمساكنهم الجديدة، ما لم يتم وضع استثناءات واضحة في الضوابط الجديدة.

– السكان الحاليون الذين سبق أن حصلوا على الخدمات: لن يتأثروا بالقرار، مما يضمن عدم قطع الخدمات عنهم.

– الاعتبارات الإنسانية: اللجنة المكلفة بوضع الضوابط الجديدة مطالبة بمراعاة الاحتياجات الإنسانية، مما قد يسمح بوضع استثناءات للحالات الاجتماعية الحرجة.

3- التأثير على البلديات والإدارات الحكومية:

– البلديات أصبحت مسؤولة عن تنفيذ القرار بحزم، مما يعني أن أي طلب مستقبلي يجب أن يخضع للضوابط الجديدة التي ستصدر لاحقًا.

– وزارة الشؤون البلدية والقروية مكلفة بتعميم الضوابط الجديدة على البلديات الفرعية، مما يستلزم إنشاء آلية لمراجعة الطلبات والتأكد من مطابقتها للمعايير الجديدة.

يُعتبر تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ، تحولًا رئيسيًا في سياسة إيصال الخدمات إلى العقارات غير الموثقة في المدن الكبرى. فبينما كان يُسمح سابقًا بإيصال الخدمات لهذه المساكن، فإن القرار الجديد يوقف هذه الممارسة لحين وضع ضوابط جديدة، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم القطاع العقاري وضبط البناء غير المرخص.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (400065492) وتاريخ 10-07-1440هـ

اترك تعليقًا