النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء.
تلقت المؤسسة كتاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” رقك 10201 وتاريخ 23-03-1441هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 13563 وتاريخ 28-02-1441هـ القاضي في البند أولاً بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناية مالم يكن هناك سند نظامي يُلزم بذلك. وإلحاقاً لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053456 وتاريخ 17-05-1438هـ، والتعميم رقم 381000056756 وتاريخ 25-05-1438هـ، والتعميم رقم 391000031596 وتاريخ 18-03-1439هـ في شأن إجراءات تأسيس الشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي.
عليه، تؤكد المؤسسة عدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند طلب التعاملات، والاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية والصناعية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
ينص تعميم رقم (41028325) وتاريخ 22-04-1441هـ، على إلغاء شرط وجود الختم الرسمي على المستندات المقدمة من الشركات والمؤسسات الخاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية، والاكتفاء بختم الغرفة التجارية ما لم يوجد نص نظامي يلزم بوجود الختم الرسمي. ويؤكد التعميم على عدم الإخلال بمبادئ “اعرف عميلك” وإجراءات العناية الواجبة، ويُلزم الجهات المعنية بتنفيذه فورًا والإعلان عنه بوضوح.
1- مرجعية نظامية عليا: أصدر التعميم استنادًا إلى أمر سامٍ (رقم 13563 وتاريخ 28-02-1441هـ)، ما يضفي على التوجيه قوة قانونية ملزمة لجميع الجهات الحكومية المعنية، ويجعل أي مخالفة له تعد تجاوزًا لنص صريح صادر من أعلى سلطة تنظيمية في الدولة.
2- الهدف النظامي: الغاية الأساسية من هذا التوجيه تتمثل في:
– تبسيط الإجراءات وتقليل الاشتراطات الشكلية غير الضرورية.
– تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، تماشيًا مع توجهات المركز الوطني للتنافسية “تيسير”.
– منع التعسف في الطلبات الشكلية التي قد تُستخدم كوسيلة بيروقراطية لتعطيل مصالح المنشآت التجارية.
3- الأثر القانوني المباشر: بموجب هذا التعميم:
– لا يجوز لأي جهة حكومية أن تطلب من الشركات والمؤسسات ختمًا رسميًا على مستنداتها كشرط لقبولها، إلا إذا نص نظام محدد على خلاف ذلك.
– في حال طلب ختم رسمي بدون سند نظامي، يمكن اعتبار ذلك مخالفة إدارية تعرض الجهة الحكومية للمساءلة أو الطعن في قراراتها لعيب شكلي.
4- بديل الختم الرسمي: تم اعتماد تصديق الغرفة التجارية والصناعية كوسيلة تحقق بديلة، وهو ما يُعد منطقيًا من الناحية القانونية لكون الغرف التجارية جهات موثوقة في التحقق من صحة المستندات التجارية.
5- استمرار الالتزامات الجوهرية: رغم إلغاء الختم الرسمي، لا يُعفي ذلك الجهات من:
– التحقق من هوية العميل (“اعرف عميلك”) وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– تطبيق العناية الواجبة في التحقق من صحة المستندات، وفقًا للأنظمة البنكية أو التمويلية.