تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 34734 وتاريخ 10-07-1432هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف والأجزاء، أو المختفي أي من معالمها الرئيسية بسبب الانساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،…)وانطلاقاً من حرص المؤسسة بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، تؤكد المؤسسة قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:

1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.

2- ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.

3- في حال عدم وضوح ومعالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التأكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع المؤسسة.

للإحاطة ، والعمل بموجبه، والتأكد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع المؤسسة لتوريدها.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة.

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ،  يشدد على تعليمات مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) بشأن قبول واستبدال الأوراق النقدية التالفة من قبل البنوك والمصارف. يحدد التعميم شروطًا واضحة لقبول الأوراق النقدية التالفة واستبدالها، مع التأكد من سلامتها من التزييف، ويوجه بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول وسحب الأوراق التالفة.

1-  الإطار القانوني والتنظيمي:

أ- الإلزام القانوني: التعميم يعتبر تعليمات إلزامية لجميع البنوك والمصارف ومراكز النقد، ويهدف إلى ضمان تداول أوراق نقدية سليمة وفق المعايير التي تضعها المؤسسة.

ب- حماية العملة: هذه التعليمات تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي في حماية النظام النقدي وضمان ثقة الجمهور في العملة الوطنية.

2- شروط قبول الأوراق النقدية التالفة:

أ- وضوح المعالم ومساحة الورقة: يجب أن تكون الورقة النقدية واضحة المعالم بنسبة لا تقل عن 60% من حجمها الأصلي.

هذا المعيار يضمن استرداد قيمة الأوراق النقدية مع تفادي إساءة استخدامها أو تزييفها.

ب- توافر التوقيعات والأرقام التسلسلية: يُشترط وجود جزء من التوقيعات (وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد) أو الأرقام التسلسلية.

يهدف هذا الشرط لتأكيد صحة الورقة النقدية وتجنب استبدال أوراق مزيفة.

ج- معالجة الأوراق التالفة بشكل كبير: في حال تعرض الورقة لحريق أو عوامل طبيعية أخرى، يتم عرضها على أحد فروع المؤسسة للتحقق من حالتها قبل الاستبدال.

3- أهداف التعميم:

أ- ضمان تداول عملة سليمة: سحب الأوراق النقدية التالفة أو غير الصالحة للتداول يساهم في تحسين جودة النقد المتداول ويعزز ثقة الجمهور به.

ب- مكافحة التزييف: التأكد من سلامة الأوراق النقدية من التزييف يحد من تداول العملات المزيفة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

ج- إرساء آلية واضحة: تحديد معايير لاستبدال الأوراق التالفة يساعد الجمهور والبنوك على التعامل مع النقد التالف بوضوح وشفافية.

4-  التزامات البنوك والمصارف:

أ- قبول الأوراق النقدية التالفة: على البنوك قبول الأوراق التالفة التي تتفق مع المعايير المحددة واستبدالها بناءً على حالة الورقة.

ب- سحب النقد التالف من التداول: يجب على البنوك سحب جميع الأوراق النقدية التالفة وغير الصالحة للتداول وإيداعها لدى فروع المؤسسة.

ج- تداول نقد سليم: التعميم يلزم البنوك بضمان أن الأوراق النقدية المتداولة عبرها سليمة وصالحة للتداول.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (42015322) وتاريخ 11-03-1442هـ

اترك تعليقًا