النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (7996/2016) وتاريخ 05-05-1437هـ
الإخوة/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطة سعادتكم بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتعلق باعتماد القسم الأول من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ضمن اعتماده لمعايير المرحلة الثالثة من المعايير الدولية في خطة التحول.
ووفقاً لهذا القرار فإن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعرَّف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التي تقوم بنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين، ولكنها لا تخضع للمساءلة العامة.
وتعد المنشأة خاضعة للمساءلة العامة في الحالات الآتية:
(أ) عندما يتم تداول أدوات حقوق الملكية أو الديون الخاص بها في سوق عام أو كانت هذه المنشآت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عام (تداول وطني أو أجنبي أو تداول خارج المقصورة سواء كان في الأسواق المحلية أو الإقليمية).
(ب) عندما تستغل أصولاً تخص قطاعاً عريضاً من الأطراف الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها، وينطبق ذلك على البنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة والمتعاملين في الأوراق المالية، وصناديق الإستثمار، وبنوك الإستثمار.
وبمعنى آخر، فإن المنشآت الملزمة بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مثل الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار، أما بقية المنشآت فيمكنها تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلاً من تطبيق المعايير الدولية بنستختها الكاملة.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (7996/2016) وتاريخ 05-05-1437هـ، يهدف إلى إبلاغ الأعضاء الأساسيين بقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد القسم الأول من المعيار الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ضمن المرحلة الثالثة من خطة التحول إلى المعايير الدولية. يُوضح التعميم تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بأنها المنشآت التي تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين، ولكنها ليست خاضعة للمساءلة العامة.
المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة:
– المنشآت التي يتم تداول أدواتها المالية (مثل الأسهم أو السندات) في الأسواق العامة، أو التي تعتزم إصدار أدوات للتداول.
– المنشآت التي تدير أصولاً تابعة لقطاع عريض من الأطراف الخارجية، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
التطبيق المحاسبي:
– المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة مُلزمة بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة.
– المنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة يُسمح لها بتطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
1- الإطار القانوني والتنظيمي: هذا التعميم يستند إلى خطة التحول للمعايير الدولية في المملكة، التي تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والامتثال في التقارير المالية. ويُعد قرار اعتماد معيار خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة تُراعي الطبيعة المختلفة لهذه المنشآت مقارنة بالمنشآت الكبرى.
2- تعريف المساءلة العامة: المساءلة العامة تُعرّف المنشآت التي تُمثل مصالح أطراف خارجية متعددة ومهمة، مثل المستثمرين والجمهور.
هذا التصنيف يفرض على هذه المنشآت تطبيق معايير محاسبية أكثر تفصيلاً لضمان الثقة والشفافية في تقاريرها المالية.
3- أهمية التفريق بين المعايير: المعايير الدولية الكاملة تتطلب إعداد تقارير مالية شاملة ومعقدة، وهو ما قد يُشكل عبئًا غير ضروري على المنشآت الصغيرة.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يوفر بديلًا أبسط وأكثر كفاءة من حيث التكلفة لهذه المنشآت.
4- الأثر القانوني والعملي: يساهم التعميم في تقليل الالتباس التنظيمي بتحديد الفئات الملزمة بتطبيق كل معيار.
يُخفف العبء المحاسبي عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم بيئة الأعمال ويُحسن الامتثال.
إجمالًا؛ تعميم رقم (7996/2016) وتاريخ 05-05-1437هـ، يُعد جزءًا من جهود المملكة لتحديث الإطار المحاسبي بما يتماشى مع المعايير الدولية مع مراعاة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. يجب على المنشآت تصنيف نفسها بناءً على المساءلة العامة لتحديد المعايير المناسبة لتطبيقها.