تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أما بعد:
فإشارة إلى ما ورد للمجلس من استفسارات من المحاكم حيال اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه، وما ورد للمجلس من طلبات تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم السابقة للإجابة عن تلك الملحوظات، وتضمن بعض القرارات التوجيه ببعث ملف القضية إلى القاضي المنقول للإجابة عن الملحوظات في مقر عمله الحالي.
وبدراسة الموضوع من اللجنة المختصة في المجلس انتهت إلى أنه وفقاً للمادة (189) من نظام المرافعات الشرعية السابق التي نصت على إرسال الملحوظات إلى القاضي الخلف عند تعذر إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ولكون انتقال القاضي من الدائرة يدخل في مشمول حالات التعذر المشار لها في المادة فإن ملحوظات قرارات تدقيق الحكم تحال إلى الدائرة التي أصدرته، ويختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال جميع ما يلزم حيال الملحوظات من إجابة وتعديل للحكم – إن ظهر ما يوجب التعديل – ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق ، ويؤكد ذلك ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية من ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي ذاته.
ولموافقتنا على ذلك، أرغب الاطلاع، واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ، موجه إلى كافة المحاكم لتوضيح مسألة اختصاص “قاضي الدائرة الخلف” في التعامل مع ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه. فقد وردت استفسارات من المحاكم حول ما إذا كان يجب تحويل هذه الملحوظات إلى القاضي المنقول أو إلّا، وقد خلصت اللجنة المختصة إلى أنه وفقًا للمادة (189) من نظام المرافعات الشرعية السابق، فإنه عند تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم (وذلك بسبب انتقاله)، يتم إحالة هذه الملحوظات إلى الدائرة القضائية التي صدرت فيها الأحكام، ويختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال الإجراءات اللازمة للإجابة عن الملحوظات وتعديل الحكم إن استدعى الأمر ذلك، دون الحاجة لطلب إذن من المحكمة المختصة بالتدقيق.

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

– المادة (189) من نظام المرافعات الشرعية السابق: تُحدد هذه المادة الإجراء الواجب اتباعه في حال تعذر إرسال ملحوظات تدقيق الحكم إلى القاضي الذي أصدره، مما يُلزم تحويلها إلى “قاضي الدائرة الخلف”. هذا يضمن استمرار العمل القضائي دون انقطاع نتيجة انتقال القاضي.

– استمرارية الدائرة القضائية: يهدف التعميم إلى ربط الإجراءات القضائية بالدائرة القضائية التي صدرت فيها الأحكام بدلاً من الربط بالشخص نفسه، وهو ما يعزز من الاستقرار القانوني ويقلل من تأثير التنقلات الإدارية على سير العدالة.

2-  الأهداف العملية:

– تسريع معالجة الملحوظات: من خلال إحالة الملحوظات إلى الدائرة القضائية، يُمكن معالجة القضايا بشكل أسرع ودون تأخير ناتج عن انتقال القاضي الذي أصدر الحكم.

– ضمان الاستقرار القضائي: يضمن هذا الإجراء أن تبقى المسؤولية عن التعامل مع الملحوظات محفوظة داخل نفس الدائرة، مما يساهم في الحفاظ على استمرارية العدالة وتوحيد معايير تقييم الأحكام.

– تقليل التعقيد الإداري: لا يُطلب من المحاكم الحصول على إذن من المحكمة المختصة بالتدقيق عند نقل الملحوظات إلى القاضي الخلف، مما يُبسط العملية الإدارية ويحد من التعقيد الناتج عن التنقلات القضائية.

بإجمال، يُعبر هذا التعميم عن حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان استمرارية العملية القضائية وتوحيد الإجراءات في التعامل مع ملحوظات تدقيق الأحكام، خاصة في حالات انتقال القضاة. إن إحالة هذه الملحوظات إلى الدائرة القضائية التي صدرت فيها الأحكام تُعد إجراءً قانونياً يحقق استقراراً وشفافية عالية في النظام القضائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف ويعزز من فعالية ومصداقية الإجراءات القضائية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (822/ت) وتاريخ 18-01-1438هـ

اترك تعليقًا