النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (د/1/13) وتاريخ 17-11-1441هـ
استناداً إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية القاضية بما يلي: تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام ولها فى سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة:
وحرصاً من اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح، والارتقاء بجودة خدمات المراكز؛
قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: التزام مراكز التحكيم بمؤشرات جودة الأداء والحوكمة التالية :
1- نشر أسماء المحكمين المقيدين وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني للمركز.
2- إتاحة الفرصة وعلى قدم المساواة لجميع المحكمين وتدوير القضايا بين المحكمين ما أمكن، والإفصاح من خلال الموقع الإلكتروني للمركز عند اختيار محكم لأكثر من ستة قضايا في السنة الميلادية.
3- تفعيل دور أطراف التحكيم في تسمية المحكم أو المحكمين؛ وللمركز في الحالات الضرورية كتعذر الاختيار من قبل أطراف التحكيم التدخل لتسمية المحكم أو المحكمين.
4- إتاحة الفرصة لأطراف التحكيم والمحكمين وجميع أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على آلية التحكيم والقواعد المعمول بها لدى المركز من خلال إبراز البريد الإلكتروني للجنة الدائمة على موقع المركز الإلكتروني ([email protected]).
5- نشر التقرير السنوي للمركز على موقعه الالكتروني، متضمناً إحصائية بعدد و طبيعة القضايا التي نظرها المركز وإجمالي قيمة الدعاوى التحكيمية.
6- تعزيز الاعتماد على التقنية في عملية اختيار وتسمية المحكمين وإصدار قرارات التحكيم قدر الإمكان.
ثانياً: تعد الفقرات اعلاه من مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المراكز وسيتم تقييم المراكز بناء عليها بصورة سنوية.
ثالثاً: في حالة تضارب المصالح على المراكز الاستئناس بالقواعد الدولية ذات الصلة كالمبادئ التوجيهية للنقابة الدولية للمحامين International Bar Association (IBA) حول تضارب المصالح في التحكيم الدولي.
رابعاً: يتم تعميم هذا القرار على المراكز للعمل بموجبه.
والله الموفق،،
رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج
تحليل للتعميم وشرح له
استنادًا إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، أصدرت اللجنة الدائمة قرار رقم (د/1/13) وتاريخ 17-11-1441هـ، الذي يُلزم جميع مراكز التحكيم المرخصة بالامتثال لمجموعة من مؤشرات جودة الأداء والحوكمة.
1- الأساس النظامي للقرار:
– القرار مُستند إلى صلاحيات اللجنة الدائمة بموجب المادة 20 من اللائحة التنظيمية، التي تمنحها سلطة إصدار التعليمات والضوابط الضرورية لتحسين الأداء والإشراف الفعال على المراكز المرخصة.
– القرار يندرج ضمن الإشراف الإداري التنظيمي وليس القضائي، ويركز على ضبط الممارسات الإدارية والإفصاحية داخل المراكز.
2- تحليل مؤشرات الجودة والحوكمة الواردة في القرار:
المؤشر | الهدف التنظيمي والمهني |
1- نشر أسماء المحكمين وسيرهم الذاتية | الشفافية، وتمكين الأطراف من اختيار محكّمين مؤهلين ومعرفة خلفياتهم. |
2- تدوير القضايا والإفصاح عن التكرار | مكافحة التحيز وضمان عدم احتكار المحكمات من قبل أفراد معينين. |
3- تفعيل دور الأطراف في تسمية المحكمين | تعزيز الحياد وحقوق الأطراف. التدخل فقط في حالات التعذر يحفظ استقلال الأطراف. |
4- استقبال الملاحظات عبر البريد الرسمي | مأسسة قنوات التغذية الراجعة، وتحسين آلية التحكيم من داخل التجربة الفعلية. |
5- نشر التقرير السنوي | المساءلة العامة والرقابة المجتمعية على أداء المركز وشفافية عدد القضايا ومبالغها. |
6- الاعتماد على التقنية | تسريع الإجراءات، وتحييد العوامل البشرية التي قد تخلّ بالتوزيع أو تسبيب التأخير. |
3- أهمية الإشارة إلى قواعد IBA الدولية: اعتماد قواعد International Bar Association (IBA) كمصدر استئناس في حال تعارض المصالح يرفع من:
– مستوى الاحترافية والمعايير الدولية في مراكز التحكيم السعودية.
– يعكس التزامًا بالمعايير المعترف بها عالميًا في التحكيم التجاري الدولي.
4- التقييم السنوي المرتبط بالامتثال: القرار يربط مؤشرات الجودة مباشرة بـ التقييم السنوي للمراكز، وهو ما يشير إلى وجود آلية رقابية مستمرة يمكن أن تؤثر على تجديد الترخيص أو سمعته السوقية.
هذا القرار يُعدّ خطوة نوعية نحو مأسسة التحكيم المؤسسي في السعودية وفق معايير الحوكمة والشفافية والحياد، ويعكس تطورًا حقيقيًا في بنية العدالة البديلة ضمن رؤية المملكة 2030، ويؤهل المراكز المحلية للاندماج في منظومة التحكيم العالمية.