تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم والجهات المختصة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-

إلحاقا لتعميمنا رقم 13/ت/2801 وتاريخ 24-12-1426 هـ المتضمن عدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين ويستثنى من ذلك من تم ذكرهم في المادة (18) من نظام المحاماة واللائحة التنفيذية رقم (11/18) من النظام….الخ.
وبناء على ما ورد في المادة (38) من نظام المحاماة الى نصت على أنه يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين في الوزارة.
وحيث أن المهلة المحددة بالنظام قد انتهت بتاريخ 17-11-1427 هـ وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة رقم (38/ 2) بأنه : ( يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهيا في إحدى الحالات التالية : ومنها الفقرة (ب): إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام لم يتقدم المستشارون السعوديون خلاله بطلب القيد في الجدول ، ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة).
لذا نرغب إليكم الإطلاع والتقيد ما جاء في المادة المذكورة وعدم قبول ترافع المحامين الذين يحملون إجازات توكيل صادرة من المحاكم أو تراخيص صادرة من وزارة التجارة انتهت المهلة ولم يقوموا بتمديدها، وأن يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محامياً يحمل تصريحاً ساري المفعول. والله يحفظكم…

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ، إلى تنظيم مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وذلك بتقييد الترافع أمام المحاكم بالمحامين الممارسين المسجلين في جدول المحامين المعتمد من وزارة العدل، واستبعاد كل من انتهت صلاحية إجازة التوكيل أو التراخيص الصادرة لهم دون تجديدها وفق النظام.

1- الأساس القانوني والإداري لتنظيم مزاولة المحاماة:

– يستند التعميم إلى نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28-07-1422هـ، والذي وضع إطارًا قانونيًا لممارسة المحاماة في المملكة، وألزم جميع المحامين بالتسجيل في جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل.

– المادة (38) من النظام منحت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسماح للمحامين الحاصلين على تراخيص سابقة من وزارة العدل أو وزارة التجارة بتسوية أوضاعهم والتسجيل في جدول المحامين الممارسين.

– عدم تمديد المهلة يعني أن أي ترخيص قديم أصبح غير معترف به قانونيًا، وبالتالي فإن أي شخص لم يسجل اسمه في جدول المحامين الممارسين لم يعد بإمكانه الترافع أمام المحاكم.

2-  الأثر القانوني على المحامين غير المسجلين في جدول المحامين الممارسين:

– أي شخص كان يمارس المحاماة بموجب إجازة توكيل أو ترخيص صادر قبل نظام المحاماة الجديد، لكنه لم يسجل اسمه في جدول المحامين الممارسين، يُعتبر الآن غير مؤهل قانونيًا لممارسة المهنة.

– إذا حاول هؤلاء الأفراد الترافع أمام المحاكم، يحق للقضاة رفضهم والتأكيد على ضرورة تقديم تصريح ساري المفعول.

– يمكن أن يتعرض المخالفون لعقوبات قانونية إذا استمروا في ممارسة المحاماة دون تصريح رسمي، حيث يُعتبر ذلك ممارسة غير قانونية لمهنة مقننة.

3- التأثير على المحاكم وإجراءات التقاضي:

– المحاكم ملزمة قانونيًا برفض أي محامٍ يحمل ترخيصًا منتهي الصلاحية، مما يعني ضرورة التأكد من أن جميع المحامين المترافعين أمامها مسجلون رسميًا في جدول المحامين الممارسين.

– يحسن هذا التوجيه جودة التمثيل القانوني أمام المحاكم، حيث يضمن أن جميع المحامين مؤهلون وملتزمون بالضوابط المهنية.

– يمنع استغلال loopholes القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين للترافع، مما يرفع من كفاءة النظام العدلي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

اترك تعليقًا