تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2671 وتاريخ 03-06-1426هـ، القاضي باعتماد التوقف عن استقبال طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة إلى حين أن يرد إليكم ما يأذنُ بذلك … الخ.
وبناء على العرض المقدّم إلينا من فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، المشار فيه إلى جاهزية إدارة مأذوني عقود الأنكحة لاستقبال طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق الآتي :

أولاً: طلبات منح التراخيص الجديدة تكون وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة (السادسة) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، مع التأكيد على المحاكم بعدم الرفع إلا بعد التحقق من الحاجة الفعلية وفق المادة (الرابعة) من اللائحة.


ثانياً: ما يتعلق بمأذوني عقود الانكحة الذين يحملون رخص قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها – وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها – فإن الموازنة بين الخبرة والمؤهل تكون وفق الآتي :

– معادلة ست سنوات من الخبرة بالشهادة الابتدائية.

– معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة المتوسطة.

– معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة الثانوية.

وعليه فإن المأذون الذي لا يحمل أي مؤهل من مأذوني عقود الأنكحة المذكورين يحتاج إلى (14) سنة من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل الابتدائي فيلزمه (8) سنوات من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل المتوسط فيلزمه (4) سنوات من الخبرة، وذلك بما يعادل المؤهل الثانوي المنصوص عليه فى اللائحة كحد أدنى.
ولموافقتنا على ما ذكر، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه ، مع مراعاة إكمال المتطلبات – الموضحة فى النموذج المرفق –  الواجب إرفاقها عند التقدم لطلب الحصول على رخصة مأذون عقود الأنكحة قبل رفعها من قبل المحكمة إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالوزارة. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل بالنيابة
عبد الله بن صالح العبيد

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ، إلى إعادة فتح استقبال طلبات منح تراخيص مأذوني عقود الأنكحة بعد فترة توقف، مع وضع شروط جديدة ومتطلبات تنظيمية محددة لضمان كفاءة وتأهيل المأذونين وفق الضوابط المنصوص عليها في لائحة مأذوني عقود الأنكحة.

1- الأساس القانوني والتنظيمي لمنح تراخيص مأذوني عقود الأنكحة:

– يستند هذا التعميم إلى لائحة مأذوني عقود الأنكحة، التي تنظم شروط التراخيص للمأذونين، ومتطلبات التأهيل، والحاجة الفعلية لتعيين مأذونين جدد.

– المادة (6) من اللائحة تحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على رخصة مأذون شرعي، والتي تتضمن المؤهل العلمي كحد أدنى، إضافة إلى السمعة الحسنة والخبرة في المجال الشرعي.

– المادة (4) تنظم آلية تحديد الحاجة الفعلية للمأذونين الجدد، حيث لا يجوز تعيين مأذون جديد إلا إذا ثبتت الحاجة الفعلية لوجوده في المنطقة.

– التعميم يضع آلية استثنائية لمعادلة الخبرة بالمؤهلات للمأذونين القدامى الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة، ولكن هناك حاجة لاستمرارهم في مناطق معينة.

2-  التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم والإدارة العامة لمأذوني الأنكحة:

– إلزام المحاكم بعدم رفع الطلبات إلا بعد التحقق من الحاجة الفعلية، مما يضمن عدم منح التراخيص بشكل غير ضروري.

– إعطاء فرصة للمأذونين القدامى لتسوية أوضاعهم وفق معايير محددة، مما يساعد في عدم فقدان الخبرات العملية في مجال عقود الأنكحة.

– تعزيز الرقابة على تراخيص مأذوني الأنكحة من خلال إجراءات موحدة ومتطلبات واضحة في نموذج الطلب، مما يقلل من العشوائية أو منح التراخيص دون ضوابط.

3- التأثير على مأذوني الأنكحة (الجدد والقدامى):

– بالنسبة للمأذونين الجدد:

 – يجب أن تنطبق عليهم الشروط النظامية في اللائحة، وخاصة فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، مما يرفع من كفاءة المأذونين الجدد.

– لا يتم منح التراخيص إلا عند وجود حاجة فعلية مثبتة في المنطقة.

– بالنسبة للمأذونين القدامى الذين لا يحملون مؤهلات علمية كافية:

– يمنحهم القرار فرصة لمعادلة خبراتهم العملية بالمؤهلات التعليمية، مما يتيح لهم الاستمرار في العمل في حال الحاجة إليهم.

– يحدد التعميم سنوات الخبرة المطلوبة بشكل دقيق، مما يضمن عدالة تطبيق النظام على الجميع.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ

اترك تعليقًا