قرار رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

قرار قرار رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ

استناداً إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية القاضية بما يلي: “تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام. ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة”؛
وحرصاً من اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة وتلافي تعارض المصالح؛ ولكون المركز يدير الفصل في منازعات التحكيم من خلال هيئات تحكيم مستقلة وفقاً لنظامة الأساسي، ولا يفصل بنفسه في هذه المنازعات التحكيمية؛


قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: يحظر على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين


ثانياً: يتم تعميم هذا القرار على المراكز للعمل بموجبه. وتقبلوا وافر التحية والتقدير،


رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية         
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج

تحليل للتعميم وشرح له

قرار قرار رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ، الصادر بموجب اختصاصها المنصوص عليه في المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص، يقضي بـ منع مؤسسي المركز، وأعضاء مجلس إدارته، ومديره العام، وأعضاء الجهاز الإداري من مزاولة أي عمل تحكيمي داخل المركز نفسه، سواء كمحكّمين أو خبراء أو محامين أو وسطاء.

ويهدف القرار إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، ومنع تعارض المصالح داخل مراكز التحكيم.

1- الأساس النظامي للقرار: القرار مستند إلى المادة (20) من لائحة الترخيص لمراكز التحكيم، والتي منحت اللجنة الدائمة:

– صلاحيات رقابية.

– صلاحيات تنظيمية لإصدار قرارات وضوابط داعمة لجودة العمل.

– الحق في التحقق من التزام المراكز بالمعايير المقررة من خلال الزيارات الرقابية.

وبالتالي فإن هذا القرار يُعد امتدادًا لقوة تنظيمية أصيلة مخولة للجنة.

2- فلسفة القرار: الحوكمة وتعارض المصالح: يمثل القرار تطبيقًا عمليًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خصوصًا:

أ- مبدأ الفصل بين الدور الإداري والدور القضائي: يمنع القرار تضارب المصالح الذي قد ينشأ إذا شارك مسؤولو المركز، الذين يديرون الشؤون الإدارية، في قرارات أو إجراءات تحكيمية قد يكون لهم تأثير مباشر أو غير مباشر فيها.

ب- الاستقلال والحياد: يُعد ضمان الحياد من أهم ركائز التحكيم، ووجود أي علاقة تنظيمية بين المحكمين أو الوسطاء أو المحامين وأجهزة إدارة المركز قد يُشكك في استقلالية التحكيم أمام الأطراف.

ج- النزاهة المؤسسية: القرار يعزز صورة المركز كمؤسسة محايدة تشرف على تنظيم التحكيم فقط، دون أن يكون لها مصلحة في نتائج القضايا.

3-  الأثر العملي للقرار على المراكز والعاملين فيها:

– حصر دور العاملين في المركز في الجانب الإداري فقط، ومنعهم من أداء أدوار مهنية داخل القضايا التحكيمية.

– رفع سقف الثقة بالمركز لدى الأطراف المتنازعة، مما يسهم في تنمية ثقافة اللجوء للتحكيم المؤسسي.

– تقليص احتمالات التلاعب أو التدخل غير المباشر في هيئات التحكيم.

4-  مدى إلزامية القرار: يُعد القرار ملزمًا لجميع مراكز التحكيم المرخصة في المملكة، ويخضع من يخالفه للمساءلة التنظيمية، سواء عند تجديد الترخيص أو في التقييم الدوري الذي تجريه اللجنة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ

اترك تعليقًا