تعميم رقم (1444/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1444/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.     
وإلحاقاً للتعميم رقم (1418/ت) بتاريخ 21-05-1441هـ؛ أشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 11-06-1441هـ من الموافقة على أن (يقتصر توزيع الدعاوي المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية على دائرة أو أكثر من الدوائر المختصة بالمحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ما ظهر ما يوجب ذلك).           
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه                  
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته           


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف         
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

صدر تعميم رقم (1444/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ، الموجّه إلى جميع المحاكم بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في جلسته السابعة عشرة، ويقضي بما يلي:

– قصر نظر القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية (مثل نظام حماية حقوق المؤلف، نظام براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية، النماذج الصناعية، والأصناف النباتية) على دائرة أو أكثر من الدوائر المتخصصة داخل المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف.

– يتم تعيين هذه الدوائر بقرار من رئيس المحكمة.

– تعتبر هذه القضايا إحالات محسوبة ضمن نصاب الدائرة.

– يجوز استكمال نصاب الدائرة من قضايا أخرى غير الملكية الفكرية.

– يجوز لرئيس المحكمة رفع طلب للمجلس الأعلى لوقف إحالة القضايا الأخرى إلى تلك الدائرة جزئيًا أو كليًا إذا دعت الحاجة.

1-  طبيعة القرار وتأسيسه النظامي: هذا التعميم يُعتبر تنظيمًا قضائيًا لاختصاصات نوعية داخل المحاكم، مستندًا إلى:

– اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في إعادة توزيع الأعمال بين الدوائر، طبقًا لما يخوله له النظام الأساسي للسلطة القضائية.

– أحكام نظام الملكية الفكرية التي تتطلب معالجة متخصصة نظرًا لتقنيتها وطبيعتها الدولية، ولارتباطها المباشر بالاقتصاد الإبداعي.

2-  مبدأ “التخصص القضائي“: يأتي القرار في إطار تكريس مبدأ التخصص في القضاء، وهو أحد مرتكزات العدالة الناجزة، ويهدف إلى:

– رفع جودة الأحكام في القضايا الفنية والمتخصصة.

– تقليل التفاوت في التكييف القانوني والتقدير القضائي.

– تسريع الفصل في القضايا ذات الطبيعة المعقدة.

هذا التعميم يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قضاء متخصص ومتطور في المملكة، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة النوعية، وتوفير ضمانات قوية لأصحاب الحقوق الفكرية. ويُنتظر من الجهات القضائية تفعيله بآليات دقيقة، تدعم هذا التحول.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1444/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

اترك تعليقًا