النص الأصلي للتعميم
تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ
بعد التحية،
أشير إلى البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة رقم 391000034675 وتاريخ 25-03-1439هـ الذي نص على ” في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخولة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن”.
أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 15-04-1439هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن
بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً ذلك يدخل في مشمول هذه المادة.
بناءُ عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه بحيث يصبح “عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجووزات قضائية أو غيره من الحجوزات”.
للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم (391000044874) وتاريخ 17-04-1439هـ، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويوجه جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة بخصوص الحجوزات القضائية على مستحقات برنامج حساب المواطن.
وقد جاء كتعديل للبند (ثالثًا) من تعميم سابق، والذي كان يسمح ضمنًا بحجز المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن تنفيذًا لأوامر قضائية.
وبناءً على:
– تنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ومؤسسة النقد،
– وخطاب وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 15-04-1439هـ،
تم تطبيق حكم المادة (21) من نظام التنفيذ على مستحقات حساب المواطن، باعتبارها ضمن برامج الدعم والتعويض الحكومي، وبالتالي:
لا يجوز حجز أو استقطاع أي مبلغ من مستحقات حساب المواطن لأي سبب، سواء تنفيذًا لحجوزات قضائية أو غيرها.
كما أُلزمت البنوك برفع أي حجوزات قائمة على هذه المبالغ بشكل عاجل.
1- مستحقات “حساب المواطن” محمية بنص نظامي: أُدرجت مستحقات البرنامج ضمن نطاق الحماية المقررة في المادة (21) من نظام التنفيذ، والتي تنص على عدم جواز الحجز على الأموال التي تُعد ضرورية للمعيشة الأساسية للمواطن.
2- أولوية الأمن المعيشي على تنفيذ الأحكام: في حال تعارض مصلحة الدائن مع الحد الأدنى اللازم لمعيشة المدين، فإن الأولوية تُعطى للجانب الإنساني والمعيشي، خصوصًا حين يتعلق الأمر ببرامج تم إنشاؤها خصيصًا لدعم المواطن منخفض الدخل.
3- أثر التعميم على البنوك – التزام فوري: أُلزمت البنوك والمؤسسات المالية بـ:
– عدم الاستقطاع من أي مبلغ يرد للحساب باعتباره من حساب المواطن.
– رفع الحجوزات القائمة فورًا على تلك المبالغ.
4- حماية البرنامج من أي استغلال تنفيذي: التعميم يُغلق الباب أمام استغلال الحساب البنكي الذي يستقبل مستحقات الدعم كوسيلة لتنفيذ أحكام قضائية ضد المستفيد، مما يُكرّس استقلالية البرنامج عن أي مسؤوليات مالية غير متعلقة به.
هذا التعميم يُمثل:
– تطبيقًا عمليًا لحماية الدعم الحكومي من المساس القضائي.
– تعزيزًا لدور مؤسسة النقد في ضمان العدالة المالية وحماية الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية.
– مثالًا واضحًا على توازن الدولة بين التنفيذ القضائي وضمان الحياة الكريمة للمواطن.