النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1543/ت) وتاریخ 25-11-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/20/7) في 25-11-1441هـ المتضمن ما يلي:
أولاً: يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر امام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية في الرياض.
ثانياً: المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم تجارية تُنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس في اقرب محكمة تجارية إليها.
ثالثاً: تستمر المحاكم والدوائر التجارية بتصفية الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس المقيدة لديها قبل تاريخ تعميم هذا القرار.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (1543/ت) وتاریخ 25-11-1441هـ، عن المجلس الأعلى للقضاء ويبلغ جميع المحاكم بتطبيق قرار قضائي تنظيمي جديد خاص بالتعامل مع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بنظام الإفلاس.
1- حصر قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية: الغرض من القرار:
– تخصص القضاء التجاري في نظر مسائل الإفلاس لضمان كفاءة وجودة الأحكام.
– توحيد الاجتهادات القضائية بشأن المسائل التجارية والمالية المعقدة المرتبطة بالإفلاس.
2- إسناد الاستئناف إلى جهة محددة – المحكمة التجارية بالرياض: اقتصار الاستئناف على دائرة معينة يعني:
– توحيد المعايير القضائية في قضايا الإفلاس.
– تسريع الفصل في النزاعات بتحديد جهة استئنافية متخصصة ومعتادة على هذا النوع من القضايا.
3- التيسير في المناطق التي لا توجد بها محاكم تجارية: نقل الدعاوى إلى أقرب محكمة تجارية:
– يسد الفراغ القضائي في المناطق البعيدة.
– يضمن أن جميع الدعاوى تُنظر بواسطة قضاة متخصصين في النظام التجاري والإفلاس.
4- استمرار القضايا المقيدة سابقًا: عدم نقل الدعاوى القائمة عند صدور التعميم:
– يحمي الأطراف من تعطل قضاياهم أو زيادة الكلفة والزمن نتيجة إعادة إحالتها.
– يحافظ على مبدأ استقرار المراكز القانونية.