إن ثبوت الحضانة للطفل سواء للأم أو للأب التي على أساسها تحدد الزيارة وكيفيتها؛ قد نظمها المُنظِم السعودي بدقة وحرص على مصلحة المحضون الفضلى؛
في حين حظَر تعنُّت الطرف الحاضِن في مواجهة الطرف الزائر غير الحاضن، وعلى الجانب الآخر؛ فإنه يجِب على الزائر إعادة الطفل في المواعيد المحددة،
ويُحظَر عليه تعمُّد تغييب الطفل عن الطرف الحاضِن؛ لذا يجب على من في حضانته الطفل السماح بزيارة الطرف الآخر لطفله وتمكينه من ذلك، ويتعيَّن على الزائر الالتزام بضوابِط الزيارة المتفَق عليها أو المقررة بحكمٍ قضائي؛ وهذا ليس نافلةً من القول، وإنما هو المُتعيِّن شرعًا ونظامًا.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة
عند مخالفة الطرفَين لحكم الزيارة ومواعيدها؛ فإن المنظم قد نص في المادة (92) من نظام التنفيذ على عقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو يخفي المحضون، أو يمتنع عن إعادته، وشدد النظام في ذلك، فقرر عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
والسؤال الذي يثور ههنا:ماذا لو هدَّدَ المُنفَّذ ضدَّه الطرف الزائر أو المحضون بأنه ممتنع عن الزيارة، وفي حال إجرائها فسأفعَل لك كذا وكذا -يُعدِّد له صُوَرَ بَطْشِه به-؟!
لقد أجابَت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عن هذا السؤال جوابًا شافيًا، ورتَّبَت عقوبةً على تلك التهديدات؛ مما يُعلَم منه أن هذا التهديد محظور، وإن ثبَت في حق المُنفَّذ ضدَّه؛ فإن سيكون عُرضةً للعقوبة المُقررة في المادة (74/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بما نصه: “في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة“.