الضمان الابتدائي بنظام المنافسات (قيمته | مصادرته | استرجاعه) [1446هـ]

الضمان الابتدائي نظام المنافسات

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

بحسب الأصل فإنه لا يُقبَل العرض الذي يقدمه المتنافس المشارك في أي منافسة مطروحة من الجهة الحكومية إلا بعد سداد قيمة الضمان الابتدائي، فما هو هذا الضمان؟ وكم قيمته؟ وهل يحق استرجاعه؟ ومتى تتم مصادرته؟ كل هذه الأسئلة سنُجيبها تفصيلًا في مقالنا الحالي.

أولًا: ما هو الضمان البنكي للمناقصات؟

إن الضمان البنكي هو عبارة عن مبلغ مالي يضعه المتنافس تحت تصرف الجهة الحكومية، ويكون الغرض من الضمان هو إثبات جدية المتنافس في التقدم إلى المنافسة أو المناقصة المطروحة، مع ضمان التزام المتنافس بضوابط وإجراءات المنافسة خشيةً من خسارة ضمانه.

وبحسب الأصل لا يجوز طرح أي منافسة إلا مع اشتراط سداد الضمان الابتدائي، ومستنده الفقرة (10) بالمادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية إذ يجوز طرحها دون اشتراط تقديم الضمان فيها:

  • إذا كان التعاقد عن طريق الشراء المباشر.
  • أو كان التعاقد عن طريق المسابقة.
  • تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينهم.
  • التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
  • التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثانيًا: قيمة الضمان الابتدائي

تتمثل قيمة الضمان الابتدائي في نسبة تتراوح من (1) % إلى (2) % من قيمة العرض المُقدم، فعلى سبيل المثال؛ لو أن المتنافس سيتقدم بعرض مالي قدره (100.000) مائة ألف ريال؛ فيجب أن يُقدم ضمانًا ابتدائيًا لا يقل عن (1000) ألف ريال، وإلا يتم استبعاد عرضه، ومستند ذلك المادة (41) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

الضمان الناقص

لقد سمح المُنظِم للمتنافس بألا يُقدم كامل قيمة الضمان الابتدائي، واشترط هنا ألا تتجاوز نسبة النقص (10) % من قيمة الضمان المطلوب، فوفقًا للمثال الذي طرحناه أعلاه؛ يمكن أن يُقدم المتنافس ضمانًا ابتدائيًا بمبلغ قدره (900) ريال كحد أدنى؛ لكون نسبة النقص هنا لم تتجاوز الـ(10) % من قيمة الضمان المطلوب.

علمًا بأنه في حال أصدرت لجنة فحص العروض التوصية بالترسية لصالح هذا المتنافس؛ فيكون ملتزمًا باستكمال النقض في الضمان، خلال المدة التي ستحددها لجنة الفحص، وإذا لم يستكمل المتنافص هذا النقض؛ فإنه يُعد منسحبًا ولا يُرد له الضمان الذي دفعه.

اقرأ عن/ مهام لجنة فحص العروض.

ثالثًا: طريقة تقديم الضمان الابتدائي ومدته

يتم تقديم الضمان الابتدائي بموجب خطاب ضمان بنكي يتم إصداره من قِبَل البنك الذي يتعامل معه المُتَنافِس، ويكون موجه لصالح الجهة الحكومية طارحة المنافسة، ويكون هذا الضمان بمثابة وضع للمبالغ المدونة فيه تحت تصرف الجهة الحكومية، إن شاءت أخذته، وإن شاءت تركته، دون أي شرط، ولا يكون الخطاب قابلًا للإلغاء من جانب مُقدمه، وذلك خلال المدة التي تكون مُحددة في الخطاب نفسه.

ولقد اشترط المُنظِم أن يكون خطاب الضمان البنكي ساري المفعول لمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا، تبدأ من التاريخ المُحدد لفتح العروض من قِبَل اللجنة المختصة. اقرأ عن/ لجنة فتح العروض ومهامها.

علمًا بأنه يوجد استثناء على ذلك يتمثل في إمكانية تقديم ضمان ناقص المدة، بشرط ألا تتجاوز مدة النقص (ثلاثين) يومًا، وحينها يلتزم مُقدم العرض باستكمال تلك المدة، في حال كانت التوصية بالترسية صادرة لصالحه، وإذا لم يستكملها؛ فإنه يُعد منسحبًا، وتُصادر الجهة الحكومية الضمان ولا ترده له. ومستند ذلك الفقرة (2) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

رابعًا: أحوال مصادرة الضمان الابتدائي

في بعض الأحوال يكون من حق الجهة الحكومية مصادرة الضمان الابتدائي المُقدم من المتنافس، وتتمثل تلك الأحوال فيما يلي:

1- إذا سحب المتنافس عرضه خلال مدة سريان العروض، وهي تسعون يومًا من تاريخ فتح المظاريف.

2- إذا لم يقم المتنافس بعد الترسية عليه، بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة أيام، ويجوز تمديد المدة لفترة مماثلة، فإن لم يقدم الضمان النهائي يتم مصادرة ضمانه الابتدائي.

3- إذا كان المنافس قد قدم الضمان ناقصًا، ولم يستكمل النقص خلال المدة المحددة له من قبل لجنة فحص العروض.

4- إذا كان مدة سريان مفعول خطاب الضمان ناقصة، ولم يستكملها مقدم العرض خلال المدة المحددة له من قبل الجهة الحكومية.

5- إذا كان مقدم العرض لم يتوفر لديه أي من الشهادات المطلوبة المشار إليها في المادة 13 من اللائحة، أو كانت هذه الشهادات منتهية الصلاحية، ثم منحته لجنة فحص العروض المدة النظامية لاستكمال هذه الشهادات أو تجديد صلاحيتها، غير أن مقدم العرض لم يلتزم بذلك خلال المدة الممنوحة؛ فهنا يُستبعد من المنافسة، ويصادر ضمانه.

خامسًا: أحوال رد الضمان الابتدائي لأصحابه

الضمانات الابتدائية ترد إلى أصحاب العروض في خمس حالات، هي:

1- لأصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية.

2- في حال إلغاء المنافسة.

3- بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه.

4- بعد موافقة الجهة الحكومية إذا تبين بعد فتح العروض أن أسعار العروض مرتفعة أو مخالفة للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسية على أي منها.

5- إذا قرر المتنافس سحب عرضه قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي العروض.

اقرأ عن/ مصادرة الضمان النهائي.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقًا