النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م في شأن ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
نفيدكم أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره رقم (9-28-2014) وتاريخ 20-07-1435هـ الموافق 19-05-2014م والمتضمن الآتي:
أ- تعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في قرار المجلس رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م بحيث يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للضوابط الآتية:
1- أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.
2- يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها الشخص المرخص له وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويستثنى من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.
3- يجب على الشركة إشعار الهيئة بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له، مع الإشارة إلى رقم المحفظة الاستثمارية المرتبطة بذلك العقد.
4- على الشركة التي تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة إن وجد التأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
5- تستثني شركات قطاعي البنوك والتأمين من الالتزام لمتطلبات الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه.
6- يجب على الشخص المرخص له قبل توقيعه لعقد الإدارة مع الشركة التأكد من أن العقد يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه.
ب- يلغي هذا القرار قرار المجلس رقم (1-14-2010) وتاريخ 02-06-1431هـ الموافق 16-05-2010م.
وفي حال وجود أي استفسار في هذا الخصوص يمكن الاتصال بالاستاذ / أحمد الجارد مستشار الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية هاتف رقم (4906144-011)
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،
مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ، عن هيئة السوق المالية السعودية لإبلاغ الشركات المدرجة في السوق المالية بتعديل ضوابط استثماراتها في الأوراق المالية المدرجة في السوق، وذلك بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (9-28-2014) وتاريخ 20-07-1435هـ الموافق 19-05-2014م.
1- الأثر القانوني لتعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة:
– التعديل يمنح مرونة أكبر للشركات المدرجة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا تنظيمية لحماية المستثمرين وضمان النزاهة في السوق.
– إلزام الشركات المدرجة بتنفيذ استثماراتها عبر محافظ أو صناديق استثمارية يديرها أشخاص مرخص لهم يعزز من الرقابة والشفافية في عمليات الاستثمار، ويحد من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام الأموال أو التلاعب في السوق.
– استثناء الاستثمارات طويلة الأجل (سنة أو أكثر) من شرط الفصل بين قرارات الشركة والاستثمار يعكس توجه الهيئة إلى تشجيع الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، وتقليل المضاربة غير المستقرة.
2- التزامات الشركات المدرجة وفقًا للقرار الجديد:
– الشركات المدرجة مسؤولة قانونيًا عن الامتثال للضوابط الجديدة عند تنفيذ استثماراتها في السوق المالية.
– مجالس إدارات الشركات تتحمل مسؤولية إصدار قرارات الاستثمار وفقًا للضوابط الجديدة، مما يعزز المسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
– الشركات ملزمة بإشعار هيئة السوق المالية بأي عقود إدارة استثمارية مع الأشخاص المرخص لهم، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والإشراف التنظيمي على عمليات الاستثمار.
– الشركات التابعة للشركات المدرجة يجب أن تلتزم بالضوابط نفسها عند إعداد القوائم المالية الموحدة، مما يضمن عدم التحايل على اللوائح التنظيمية عبر الشركات التابعة.
3- الإعفاءات الممنوحة لشركات قطاعي البنوك والتأمين:
– القرار يستثني شركات البنوك والتأمين من إلزامية تنفيذ الاستثمارات عبر صناديق أو محافظ يديرها أشخاص مرخص لهم، نظرًا لطبيعة هذه القطاعات التي تخضع أصلًا لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا).
– هذا الاستثناء يعكس تنسيقًا بين الجهات التنظيمية لتجنب فرض التزامات مزدوجة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
يُعد تعميم رقم (05158/6) وتاريخ 11-08-1435هـ، إصلاحًا تنظيميًا مهمًا في السوق المالية السعودية، حيث يمنح الشركات المدرجة مرونة أكبر في الاستثمار مع فرض ضوابط صارمة لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة. كما يعزز القرار ثقة المستثمرين في السوق المالية، من خلال ضمان تنفيذ الاستثمارات وفقًا لقواعد واضحة تمنع تضارب المصالح أو القرارات العشوائية.
التوصيات للشركات المدرجة:
– مراجعة سياساتها الاستثمارية وتحديثها وفق الضوابط الجديدة.
– التأكد من أن جميع عقود إدارة الاستثمارات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.
– إبلاغ هيئة السوق المالية بأي تغييرات أو عقود استثمارية جديدة لتجنب أي مخالفات.
– الالتزام بالحوكمة الرشيدة لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة وشفافة.