النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1991) وتاريخ 07-05-1423هـ
على جميع الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …وبعد:
لقد تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 56/ت هـ وتاريخ 28-03-1423هـ
المتضمن أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال أحد الوثائق التالية:
1- دفتر العائلة المسجلة فيه الخاص بوالدها أو زوجها.
2- حفيظة النفوس الخاصة بها.
3- بطاقة الأحوال لمن تطلبها من النساء والتي بدء في إصدارها عن طريق الأقسام النسوية ببعض إدارات الأحوال المدنية.
وطلب سموه التأكيد على الإدارات والجهات التابعة أو المرتبطة بنا التي تتعامل مع المرأة بالعمل وفق الآتي:
1- أن يكون التعامل مع المرأة بواسطة نساء.
2- لا يتم تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال والاكتفاء بتسجيل رقمها ومصدرها.
3- في الحالات التي لا يكون مع المرأة بطاقة فيتم التثبت من هويتها كالمتبع ومن خلال الوثائق المعتمدة
(دفتر العائلة أو حفيظة النفوس) أو نسخة مصدقة من سجلها المدني .أ.هـ.
لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبة. والله يحفظكم ,,,
وزير العدل بالنيابة
محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/1991) وتاريخ 07-05-1423هـ، استنادًا إلى خطاب من وزارة الداخلية بالنيابة، ويهدف إلى تحديد الوسائل المعتمدة لإثبات هوية المرأة السعودية في تعاملات الجهات التابعة لوزارة العدل.
1- حماية الخصوصية وضبط الإثبات: التعميم يُحافظ على خصوصية المرأة، خاصة في ظل حساسية تصوير بطاقة الهوية في ذلك الوقت، ويُحدد وثائق الإثبات الرسمية المسموح الاعتماد عليها.
2- مرحلة انتقالية في إثبات هوية المرأة: يُشير التعميم إلى أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية بدأ إصدارها فعليًا عبر أقسام نسائية بالأحوال المدنية، لكن لا تزال وسائل الإثبات التقليدية (دفتر العائلة / الحفيظة) معتمدة.
3- قيد على التصوير – حماية للوثائق الشخصية: المنع الصريح لتصوير بطاقة المرأة يهدف إلى:
– حماية الخصوصية.
– منع إساءة استخدام الصور في وقت لم تكن فيه أنظمة الحوكمة الرقمية متقدمة كاليوم.
4- التعامل من خلال موظفات – مراعاة الاعتبارات الشرعية والاجتماعية: تأكيد التعميم على أن يكون التعامل مع المرأة من خلال موظفات (حيث أمكن) يُعزز التوافق مع الأعراف الشرعية والاجتماعية السائدة آنذاك، مع الاستعداد المؤسسي لاستيعاب النساء في القطاعات العدلية.
هذا التعميم يُعد:
– توجيهًا تنظيميًا لتحديد وسائل إثبات الهوية المسموح بها للمرأة في التعاملات العدلية.
– خطوة انتقالية نحو إدخال المرأة في دورة التوثيق النظامية من خلال الهوية الوطنية.
– تطبيقًا لمبدأ حماية الخصوصية والحد من التوثيق الورقي الحساس (كالتصوير).
– تمهيدًا لمأسسة التعاملات مع النساء عبر كوادر نسائية داخل الجهات الحكومية.