تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

لكافه المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته …………. وبعد :-

الحاقا لتعميم هذه الوزارة رقم 12/157ت في 19-08-1398هـ المتضمن التأكيد بضروره التهميش بالمراجعة على صكوك الطلاق أو سحبها فور مراجعة الزوج لزوجته.
وبناء على ما رفعه الينا فضيلة رئيس محكمه الخرج المساعد في خطابه رقم 1/530 في 03-02-1410هـ المتضمن ملاحظه فضيلته في الاونه الأخيره على بعض مأذوني عقود الانكحه من القيام بالتهميش على صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم عند اجراء عقد النكاح الاخير على المطلقة سواء أكانت هذه الصكوك نتيجة خلع ام صكوك اقارير أو اثبات صله زوجيه.
وماراه فضيلته من ان هذا الاجراء في غير محله لأنه لا يحق لغير القضاة التهميش على أي صك من هذا القبيل. ورغبته احاطتنا بذلك و توجيهه بما تراه.
وحيث أن التهميش على الصكوك المنوه عنها و سجلاتها وارد عند حصول موجبه وقصر ذلك على القضاه كما راه فضيله رئيس محكمه الخرج المساعد هو المتمشى مع التعليمات لكن يجب أن يكون من قبل المحكمة التي اصدرت تلك الصكوك.
عليه نأمل الإحاطة واعتماد تبليغ مأذوني الانكحه التابعين لكم بأن عليهم عند اجراء عقد نكاح لمطلقة أن يفيدوا المحكمة الصادر منها صك الطلاق بما تم لديهم عن طريقكم لتقوم تلك المحكمة بما يلزم نحو التهميش على الصك وسجله بذلك واعتبار هذا التعميم ملغيا لجميع ما يتعارض معه من تعليمات. والله يحفظكم.

وزير العدل
محمد بن إبراهيم بن جبير

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ، إلى تنظيم إجراءات التهميش على صكوك الطلاق، وذلك لضمان أن يتم التهميش فقط من قبل القضاة في المحكمة التي أصدرت الصك، وعدم السماح لمأذوني الأنكحة بإجراء أي تهميش على هذه الصكوك عند عقد نكاح المطلقة مجددًا.

1-  الأساس القانوني لتنظيم إجراءات التهميش على صكوك الطلاق:

– يستند القرار إلى القواعد الشرعية والنظامية التي تمنح المحاكم وحدها صلاحية إصدار وتعديل وتهميش الصكوك الرسمية.

– صكوك الطلاق تعتبر وثائق رسمية تتعلق بالأحوال الشخصية، ولذلك يجب أن يكون أي تعديل أو تهميش عليها تحت إشراف قضائي كامل.

– مأذونو الأنكحة ليس لديهم صلاحية قانونية لإجراء أي تهميش على الصكوك الرسمية، لأن ذلك قد يؤدي إلى أخطاء إجرائية أو تلاعب في الوثائق الرسمية.

– يتماشى القرار مع مبادئ توثيق الأحوال الشخصية وحماية الحقوق الشرعية للطرفين في عقد الزواج.

2-  التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم ومأذوني الأنكحة:

– المحاكم المختصة تتحمل مسؤولية التهميش على صكوك الطلاق، مما يضمن أن تكون جميع التعديلات والتهميشات على الوثائق رسمية ودقيقة.

– مأذونو الأنكحة يجب عليهم الامتناع عن إجراء أي تعديل أو تهميش على صكوك الطلاق، ويقتصر دورهم على إبلاغ المحكمة الصادرة منها الصك فقط.

– هذا القرار يمنع تضارب الإجراءات أو التعديلات غير الرسمية على الصكوك الشرعية، مما يعزز من شفافية النظام القضائي.

3-  التأثير على الأطراف المعنية (المطلقون، الأزواج الجدد، الجهات الرسمية):

– يضمن القرار حماية حقوق المرأة المطلقة، حيث يتم توثيق وضعها القانوني بشكل دقيق في المحكمة.

– يحمي الزوج الجديد من أي التباس أو خطأ قانوني بشأن وضع الزوجة الشرعي، مما يضمن صحة عقد النكاح الجديد.

– يحد من أي احتمال للتلاعب أو تضارب السجلات الرسمية، مما يسهم في تنظيم الأحوال الشخصية بشكل قانوني محكم.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (8/ت/62) وتاريخ 14-04-1410هـ

اترك تعليقًا