تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

الموضوع: توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 18-01-1439هـ بشأن توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.
عليه، نود التأكيد أنه على جميع شركات التأمين وشركات وساطة ووكالة التأمين توطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد وفق آلية احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتقبلوا تحياتي،،،

هشام بن احمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) ويوجه إلى شركات التأمين، وشركات وساطة ووكالة التأمين، بناءً على قرار المحافظ رقم (439/60) وتاريخ 18-01-1439هـ، الذي يلزم بتوطين جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد.

1-  الأساس القانوني للتعميم:

– يستند إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم (439/60)، مما يجعله ملزمًا لجميع الشركات العاملة في قطاع التأمين.

– يعتمد على سياسات التوطين التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يعني أنه جزء من التنظيمات الوطنية لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.

– يُنفذ وفقًا لأنظمة العمل السعودية، التي تفرض نسبًا محددة للتوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

2-  الأهداف التنظيمية للتعميم:

– زيادة نسبة السعوديين العاملين في قطاع التأمين، وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذا المجال.

– الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في وظائف البيع المباشر للمنتجات التأمينية.

– رفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين من خلال تدريب وتأهيل السعوديين لشغل هذه الوظائف.

– دعم الاقتصاد الوطني عبر خلق وظائف مستدامة للمواطنين في قطاع التأمين.

3-  الالتزامات القانونية على شركات التأمين والوسطاء والوكلاء:

– ضمان أن جميع وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد يشغلها سعوديون.

– الامتثال لنسب التوطين المحددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

– تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمواطنين لضمان جاهزيتهم لشغل هذه الوظائف.

– مراقبة عمليات التوظيف وتقديم التقارير الدورية إلى الجهات المختصة لضمان الالتزام.

– عدم توظيف أي غير سعودي في هذه الوظائف بعد تاريخ تنفيذ القرار، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة.

4-  المخاطر القانونية لعدم الامتثال:

– فرض غرامات مالية وعقوبات تنظيمية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي.

– إمكانية إيقاف أو تعليق تراخيص الشركات غير الملتزمة بسياسات التوطين.

– خسارة السمعة التجارية للشركة أمام الجهات الحكومية والعملاء، مما قد يؤثر على أعمالها في السوق.

– احتمال استبعاد الشركات المخالفة من العقود الحكومية والمناقصات بسبب عدم الامتثال لسياسات التوطين.

5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:

– يتماشى التعميم مع نظام العمل السعودي، الذي يشجع على توطين الوظائف في مختلف القطاعات.

– يدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل التأمين.

– يرتبط بالسياسات العامة للبنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم قطاع التأمين.

– يعزز من التزامات المملكة الدولية تجاه تحسين بيئة العمل ورفع معدلات التوظيف للمواطنين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ت.ع.م/201802/151) وتاريخ 06-06-1439هـ

اترك تعليقًا