النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ
سعادة الرئيس التنفيذي / المحترم
مسؤول الالتزام/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي صدور معالي المحافظ رقم (1/س/442) وتاريخ 30-04-1442هـ، بشأن ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية” نفيدكم بأن القرار المشار اليه أعلاه تضمن الآتي:
1- إصدار ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية بالصيغة المرفقة، والعمل بها من تاريخ الإصدار.
2- علي شركات التأمين تقديم قائمة بكافة المنتجات الموافق عليها من قبل البنك المركزي قبل صدور الضوابط؛ وذلك بتعبئة النموذج المحدد بذلك من قبل البنك المركزي وتسليمه خلال (مائة وعشرون) يوماً تقويمياً من تاريخ صدور الضوابط المشار إليها أعلاه؛ وذلك للحصول علي رقم تعريفي لكل منتج تأميني. ويعد لاغ أي منتج تأميني غير حاصل علي تعريفي من البنك المركزي خلال الفترة المشار إليها في هذه الفقرة.
عليه، نرفق لكم نماذج لقوائم التدقيق والتي يتعين تقديمها عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد، وفقاً للمادة السابعة من ذات الضوابط؛ كما نرفق لكم النموذج المشار اليه في الفقرة (2) أعلاه.
للعمل بموجبه،،
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/202012/204) وتاريخ 30-04-1442هـ، صادر عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين (البنك المركزي السعودي)، موجه إلى الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الالتزام في شركات التأمين، ويتعلق باعتماد المنتجات التأمينية وفق ضوابط جديدة، وإلزام الشركات بتقديم قائمة بجميع المنتجات الموافق عليها مسبقًا للحصول على رقم تعريفي، مع إلغاء أي منتج لا يحصل على رقم تعريفي خلال المهلة المحددة.
1- الإطار التنظيمي والقانوني:
– التعميم يستند إلى قرارات البنك المركزي السعودي لتنظيم قطاع التأمين وفق المعايير الدولية.
– يهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الرقابية، ومنع تسويق منتجات غير مرخصة أو ذات مخاطر غير مدروسة.
– يعزز الشفافية في قطاع التأمين من خلال إصدار أرقام تعريفية لكل منتج تأميني معتمد.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- تحقيق الرقابة الفعالة على المنتجات التأمينية: ضمان أن جميع المنتجات المقدمة في السوق مرخصة ومعتمدة رسميًا من البنك المركزي.
ب- حماية حقوق العملاء والمؤمن لهم: يضمن أن المنتجات المقدمة للعملاء متوافقة مع الضوابط التنظيمية.
ج- منع المنتجات التأمينية غير المعتمدة من التداول: أي منتج لم يحصل على رقم تعريفي خلال المهلة المحددة سيتم إلغاؤه تلقائيًا.
د- ضمان توحيد إجراءات تقديم واعتماد المنتجات التأمينية: إلزام الشركات بتقديم نماذج تدقيق موحدة عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- شركات التأمين:
– تقديم قائمة بجميع المنتجات الموافق عليها مسبقًا خلال (120 يومًا).
– ضمان الحصول على رقم تعريفي لكل منتج تأميني من البنك المركزي.
– عدم تسويق أي منتج تأميني لم يحصل على رقم تعريفي بعد انتهاء المهلة.
– الامتثال لنماذج التدقيق عند التقدم بطلب اعتماد منتج جديد.
ب- البنك المركزي السعودي (الإدارة العامة للرقابة على التأمين):
– مراجعة واعتماد المنتجات التأمينية وفق الضوابط الجديدة.
– إصدار أرقام تعريفية لجميع المنتجات التأمينية المعتمدة.
– متابعة التزام شركات التأمين بتنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد.