تعميم رقم (1061/ت) وتاريخ 12-07-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1061/ت) وتاريخ 12-07-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (39/7/274) وتاريخ 20-06-1439هـ المتضمن ما يلي:


أولاً:

تعديل الفقرة (1) و(2) من المادة العاشرة من لائحة التفتيش القضائي ( الموافق عليها بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/9/986) بتاريخ 22-07-1435هـ ), لتكون بالنص التالي:

1- ألا تقل درجة العضو عن وكيل محكمة (ب).

2- أن يكون له خبرة في القضاء مدة لا تقل عن (ثمان) سنوات”.


ثانياً:

لا يجوز للجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات إنقاص تقدير كفاية القاضي المفتش عليه أو درجته بعد اعتراضه, وتعدل الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين من لائحة التفتيش القضائي لتكون بالنص التالي: “إذا ورد اعتراض القاضي المفتش عليه إلى اللجنة, تصدر مذكرة رأي, تتضمن قبول الاعتراض جميعه او بعضه او رفضه, وإقرار درجة كفاية القاضي المفتش عليه, او رفعها, مع التسبيب”.
آمل الاطلاع والاحاطة, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يصدر التعميم رقم (1061/ت) وتاريخ 12-07-1439هـ،  من المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، ويحتوي على تعديلين جوهريين للائحة التفتيش القضائي المتعلقة بتقييم القضاة وكيفية التعامل مع اعتراضاتهم على تقارير التفتيش.

أولاً: تعديل المادة العاشرة – شروط عضوية التفتيش القضائي : هذه الشروط تهدف إلى تعزيز كفاءة واستقلالية لجان التفتيش القضائي من خلال اشتراط مستوى متقدم من الخبرة. القرار يعزز من نزاهة عملية التفتيش القضائي من خلال اختيار أعضاء ذوي خبرة قضائية كافية، بما يضمن أنهم يمتلكون القدرة والمعرفة لتقييم أداء القضاة بشكل مهني ومنصف.

ثانياً: تعديل المادة التاسعة والعشرين – التعامل مع الاعتراضات على تقارير التفتيش:   هذا التعديل يعد ضمانة قانونية للقضاة المفتش عليهم، حيث يمنع إنقاص تقييمهم بعد تقديم اعتراضهم، مما يعزز من حقوقهم في الاعتراض ويحميهم من أي تراجع غير مبرر في التقدير. كما أن النص على ضرورة تسبيب القرار يزيد من شفافية عملية التفتيش، ويعطي القضاة الثقة في أن قرارات اللجنة تعتمد على أسس قانونية موضوعية.

أهداف التعميم:

1- تعزيز معايير التفتيش القضائي: التعديلات التي أُدخلت تعكس توجهاً نحو تحسين الجودة والنزاهة في عملية التفتيش القضائي. من خلال رفع معايير العضوية في لجان التفتيش القضائي، يتم ضمان أن يكون التفتيش قائمًا على أسس علمية ومهنية، مما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي بشكل عام.

2- حماية استقلالية القاضي: التعديل الثاني يهدف إلى حماية استقلالية القضاة وحقوقهم في الاعتراض على تقارير التفتيش القضائي، مما يعزز من الحياد ويقلل من احتمال التأثر بأية ضغوط خارجية أو قرارات غير موضوعية. كما أن النص على التسبيب يضمن مراعاة مبادئ الشفافية.

3- التوازن بين حق الاعتراض وضمان جودة القضاء: التعديلات تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق القاضي في الاعتراض على تقرير التفتيش، وفي نفس الوقت ضمان عدم المساس بجودة القضاء، من خلال تسبيب القرارات وتأكيد ضرورة الحفاظ على معايير تقييم كفاءة القضاة.

إجمالاً، التعميم يعكس حرص المجلس الأعلى للقضاء على تحسين النظام القضائي من خلال تعديل اللوائح بما يتناسب مع متطلبات النزاهة والكفاءة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1061ت) وتاريخ 12-07-1439هـ

اترك تعليقًا