تعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ

تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/8134) في 05-10-1441هـ، المتضمن الموافقة على الخطة التشغيلية للخدمات العدلية بعد رفع تعليق الحضور للعمل في المقرات العدلية، ورقم (13/ت/8129) في 04-10-1441هـ المبني على الأمر السامي التعميمي رقم (54868) في 02-10-1441، القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات (الحكومية والخاصة)، ورقم (13/ت/8130) في 04-10-1441هـ المبني على تعميم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (149503) في 03-10-1441هـ، بشأن التنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور لمقرات العمل للموظفين الحكوميين المدنيين في جميع الجهات الحكومية.
وبناءً على ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من انه يجب على الموظف : ” الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز او مخالفة أو إهمال” وما نص عليه البند (3) من المادة (7) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من أنه على الموظف: “تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات”، والبند (12) من ذات المادة من أنه يجب على الموظف: “المحافظة على سلامة مكان العمل”، وما نصت المادة (6) من ذات المدونة من أن (مخالفة الأحكام الواردة فيها تعرض الموظف العام للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقاً للانظمة)، فإن مخالفة الأحكام الواردة في الخطة المعتمدة بتعميم الوزارة رقم (13/ت/8134) في 05-10-1441هـ؛ تجعل الموظف المخالف تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين، وذلك دون إخلال بإجراءات الإحالة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الجزائية المقررة بحق مخالف الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من قائمة بالعقوبات التأديبية المقترحة على المخالفات الناشئة عن مخالفة الخطة المٌشار إليها، وإجراءاتها التنفيذية، والقرارات والتعليمات ذات الصلة. والله يحفظكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

(قائمة بمخالفات خطة عودة العمل للمقرات العدلية بعد رفع التعليق)


فيما يلي قائمة بأهم المخالفات الواردة في خطة العودة إلى العمل، وفي (البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار (مرض كوفيد 19) الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علماً أن إيقاع العقوبات التأديبية لا يمنع من اتخاذ أي إجراءات جزائية نصت عليها الأنظمة والأوامر والتعليمات

1- المخالفة ( التجمعات وإقامة الفعاليات):  العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهر لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فيما فوق أو ما يعادلها.)
 عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار)

2- المخالفة (المصافحة): العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهر لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فيما فوق أو ما يعادلها.)*
عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار)

3- المخالفة (الإمتناع عن قياس الحرارة) : العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها والحرمان من علاوة دورية واحدة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها)
 عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار)

4- المخالفة (عدم الالتزام بالمسافة الأمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج (متر ونصف على الأقل): العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة أيام لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، واللوم للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها)
 عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار)

5- المخالفة (عدم الالتزام بارتداء الكمامات القماشية عند الدخول لمقر العمل وأثناء التواجد في الأماكن العامة في مقر العمل):  العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهر لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها)
عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار).

6- المخالفة (عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات): العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة أيام لموظفي المرتبة العاشرة فما دون او ما يعادلها، واللوم للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها).
عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار).

7- المخالفة (الصلاة في طابق مختلف، أو عدم استخدام السجادة الشخصية أو عدم إبقاء المسافة الأمنة (متر ونصف على الأقل) أثناء الصلاة:  العقوبة التأديبية (لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها والحرمان من علاوة دورية واحدة للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها).
 عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار).

8- المخالفة (عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمبنى بالانعزال في الغرفة الخاصة بالعزل، أو الإحالة إلى إحدى منشات الرعاية الصحية، أو تعمد إخفاء نتيجة الفحوصات، او عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض، أو مخالفة حالة مؤكدة.): العقوبة التأديبية ( لا تقل عن الخصم من الراتب مدة شهرين لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها).
عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار).

9- المخالفة ( عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، أو أي من التعميمات بهذا الخصوص): العقوبة التأديبية (لا تقل عن الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، والحرمان من علاوة دورية واحدة للذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها.
 عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية (1,000 ريال وتضاعف في حالة التكرار).




إجراءات ضبط مخالفة إجراءات خطة عودة العمل للمقرات العدلية بعد رفع التعليق، وإيقاع العقوبات بحق مرتكبها.

1- يقوم المشرف المباشر (فوراً) في حالة ظهور مخالفات لإجراءات خطة عودة العمل للمقرات العدلية الصادرة المعممة بتعميم معالي وزير العدل رقم (13/ت/8134) وتاريخ (05-10-1441هـ) والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحقق من صحتها وإعداد المعلومات الوافية عنها، وإعداد مذكرة بذلك تتضمن موضوع المخالفة، وتاريخها، والوقت الذي ارتكبت فيه ، والمعلومات المتوفرة بشأنها ورأيه بالموضوع واقتراحاته حول الإجراءات التأديبية المناسبة ويرفعها لرئيس الجهة، ورئيس إدارة المخاطر بالجهة.

2- يقوم رئيس إدارة المخاطر بالجهة ( في ذات يوم العمل) بمراجعة المذكرة والتحقق من صحة وسلامة ما ورد فيها ويحيل المعاملة إلى رئيس الفرع.

3- يقوم رئيس الفرع ( في ذات يوم العمل) بإحالة المعاملة إلى وكيل الوزارة للانظمة والتعاون الدولي بطلب إجراء التحقيق، ويزود رئيس فريق إدارة المخاطر بالوزارة بنسخة من خطاب الإحالة.

4- تقوم وكالة الأنظمة والتعاون الدولي بإجراء التحقيق اللازم وذلك خلال (يومي عمل على الأكثر)، ثم يحال الموضوع إلى اللجنة التأديبية.

5- تقوم اللجنة التأديبية والتوصية باتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة حسب النظام ( خلال يومي عمل على الأكثر)، والرفع للنظر في إصدار القرار التأديبي -عند الاقتضاء-.

6- يحال القرار وكامل أوراق المعاملة للإدارة العامة للموارد البشرية لاستكمال إجراءات تنفيذ القرار.

7- إذا أسفرت التحقيقات عن أن المخالفة تشكل – بالإضافة إلى كونها مخالفة مسلكية/تأديبية


 مخالفة جزائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (9240) وتاريخ 07-09-1441هـ، فيحال محضر ضبط المخالفة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.

تحليل للتعميم وشرح له

أصدر وزير العدل التعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ، لكافة الجهات التابعة للوزارة، يوضح فيه الإجراءات والتوجيهات الخاصة بعودة الموظفين إلى العمل في المقرات العدلية بعد رفع تعليق الحضور بسبب جائحة كوفيد-19. ويتضمن التعميم قائمة بالمخالفات المحتملة للإجراءات الوقائية والعقوبات التأديبية المقترحة عليها، مع توضيح الخطوات الإجرائية للتعامل مع هذه المخالفات لضمان الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

1- الإطار النظامي ومرجعيته القانونية: يستند التعميم إلى عدة قرارات وأوامر، مثل قرار مجلس الوزراء وتنظيمات وزارة الموارد البشرية والداخلية، مما يشير إلى التزام الوزارة بالقرارات الحكومية الخاصة بالتدابير الوقائية في مقرات العمل. كما يعزز التعميم التزام الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي والالتزام باللوائح ذات الصلة، مما يجسد أهمية التناسق بين التشريعات التنظيمية لحماية بيئة العمل.

2- التزامات الموظف والالتزام باللوائح: يوضح التعميم التزامات الموظف بما يتماشى مع المادة (208) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ومبادئ مدونة السلوك الوظيفي، والتي تركز على الاطلاع على الأنظمة والالتزام بأوامر الرؤساء، وحفظ السلامة في مكان العمل. يشير ذلك إلى أهمية الوعي القانوني لدى الموظفين لضمان تجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى المساءلة والعقوبات.

3- العقوبات التأديبية كإجراءات انضباطية: يضع التعميم إطارًا للعقوبات التأديبية لكل مخالفة تتعلق بالإجراءات الوقائية، مع إيضاح الحدود الدنيا للعقوبات التأديبية وفقًا للمراتب الوظيفية المختلفة. تسهم هذه العقوبات في ترسيخ بيئة عمل آمنة وتعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

4- الإجراءات الجزائية والإحالة للجهات المختصة: بالإضافة إلى العقوبات التأديبية، فإن المخالفات التي تتضمن تعمد مخالفة التدابير الوقائية تستوجب إحالة الموظف المخالف إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات الجزائية، وفقًا للائحة الحد من التجمعات. هذه الإحالة تبرز الحرص على التماسك بين العقوبات التأديبية والإجراءات الجزائية لضمان الردع وتحقيق العدالة.

5- الإجراءات الإدارية لمتابعة المخالفات: يحدد التعميم خطوات إدارية منظمة لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية، بدءًا من إعداد تقرير المخالفة من قبل المشرف المباشر إلى تحقيقات وكالة الأنظمة والتعاون الدولي واللجنة التأديبية. يمثل هذا التنظيم الإداري ضمانًا للتعامل مع المخالفات بفاعلية وبسرعة للحفاظ على سلامة بيئة العمل.

عمومًا؛ التعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة بيئة العمل وضمان التزام الموظفين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19. ويعزز هذا التعميم مفهوم الشفافية والمساءلة في الإدارة العدلية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ
تعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ
تعميم رقم (13/ت/8152) وتاريخ 23-10-1441هـ

اترك تعليقًا