تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ، بشأن نظام التنفيذ المشار فيه إلى المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على: (لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة)، وإلى الفقرة (2/أ) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، والتي تنص على : (يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (3،2،1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام).
وإشارة إلى ما يرد إلى محاكم التنفيذ من طلبات تنفيذ لأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل دون وجود ختم الصيغة التنفيذية، وبناء على الدارسة المعدة بهذا الشأن والمتضمنة عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، لتحقق معنى الصيغة التنفيذية في الحكم.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

يصدر التعميم  رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ، عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ويوجه إلى كافة المحاكم. يوضح التعميم القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث يؤكد أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام جبراً طالما كان الاعتراض عليها جائزاً، إلا في حالات الأحكام المشمولة بـ”النفاذ المعجل”. ويشير أيضاً إلى أن الأحكام التي تخضع للنفاذ المعجل لا تحتاج إلى ختم الصيغة التنفيذية، لأن الحكم نفسه يحقق هذا الشرط. هذا التعميم يهدف إلى توضيح الإجراءات وتسهيل تنفيذ الأحكام مع الحفاظ على العدالة والسرعة.

1-  المادة العاشرة والفقرة (2/أ) من المادة الرابعة والثلاثين: تحتوي المادة العاشرة على مبدأ مهم في القانون القضائي وهو أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الاعتراض عليها مسموحاً. هذه القاعدة توفر حماية للأطراف المعنية وتضمن عدم الإسراع في تنفيذ حكم قبل انتهاء فرصة الاعتراض أو الطعن عليه. يعد هذا جزءاً من مبدأ العدالة الإجرائية الذي يهدف إلى توفير وقت كافٍ للأطراف لتقديم اعتراضاتهم أو استئنافاتهم.

النفاذ المعجل يمثل استثناءً لهذه القاعدة. وهو يُستخدم في الحالات التي تكون فيها مصالح أحد الأطراف مهددة إذا تأخر التنفيذ. على سبيل المثال، في حالات متعلقة بالنفقة أو الحضانة، حيث يحتاج أحد الأطراف إلى حماية حقوقه بشكل فوري. يوضح التعميم أن الأنظمة السعودية تسمح بتنفيذ مثل هذه الأحكام حتى وإن كان هناك إمكانية للاعتراض، وهذا يُعد توازناً بين ضرورة العدالة وسرعة تنفيذ الأحكام.

2-  الصيغة التنفيذية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل: عادةً ما تحتاج الأحكام القضائية إلى ختم الصيغة التنفيذية قبل تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ، وفقاً للمادة (34) من النظام. هذا الختم هو ما يُعطي للحكم الصلاحية التنفيذية القانونية. ومع ذلك، ينص التعميم على أنه في حالة الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، لا يتطلب الأمر وجود هذا الختم.

3-  التحليل القانوني لدور الصيغة التنفيذية: تشير الدراسة المعدة والتي يعتمد عليها التعميم إلى أن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يعتبر بحد ذاته محققاً لمتطلبات الصيغة التنفيذية. أي أن وجود النص الصريح في الحكم على “النفاذ المعجل” يغني عن الحاجة إلى ختم إضافي. من الناحية القانونية، هذا يعني أن الحكم يصبح واجب التنفيذ بشكل أسرع ويقلل من البيروقراطية المتعلقة بالإجراءات القضائية.

إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8586) يعكس تطوراً في النظام القضائي السعودي من حيث تسريع تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل. وبينما يسعى النظام إلى ضمان العدالة، فإنه يضع ضوابط مرنة لتسريع العملية في الحالات المستعجلة، مما يعزز من فعالية النظام القضائي ويدعم حماية حقوق الأطراف في نفس الوقت.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

اترك تعليقًا