النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1405) وتاريخ 12-08-1441هـ
إشارة إلى تعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1335 بتاريخ 15-03-2020م المتضمن في (ثانياً) توضيح آلية تعامل كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين صحي، وحتى تثبت إصابة الحالة، إشارة إلى تعميم معالي وزير الصحة رقم 1441- 1467431 وتاريخ 07-08-1441هـ المبني على الأمر الملكي الكريم رقم 46745 وتاريخ 04-08-1441هـ القاضي بتقديم الرعاية الصحية بشأن فيروس كورونا الجديد (COVID-19) لكل من تقدم من مواطنين أو مقيمين او مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود إلى المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة دون استثناء أي حالة تتقدم بالكشف والتقييم عن احتمالية الإصابة وأن تتحمل الدولة التكاليف المتصلة بذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تم تعميمها من قبل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، واستكمالاً للإجراءات الاحترازية وبهدف الحد من تداعيات زيادة أعداد المصابين وحرصاً على حماية صحة لمؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة، وحتى اعتماد الضوابط بشكلها النهائي وتحديد آلية تحصيل المقابل المالي وحدود المسؤولية.
تجدون برفقه ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم والمصابين بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) لدى القطاع الخاص.
تحليل للتعميم وشرح له
ينص تعميم رقم (1405) وتاريخ 12-08-1441هـ، على تحمل الدولة لتكاليف الكشف والتقييم والعلاج للحالات المشتبه بإصابتها أو المصابة فعليًا بفيروس كورونا (COVID-19)، سواء من المواطنين أو المقيمين أو حتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عند تقدمهم للمستشفيات أو المجمعات الطبية الخاصة. ويأتي ذلك تنفيذًا للأمر الملكي الكريم رقم 46745 وتاريخ 04-08-1441هـ، مع التأكيد على عدم استثناء أي حالة وتطبيق الضوابط والإجراءات المؤقتة لحين إصدار الضوابط النهائية الخاصة بالتحصيل وحدود المسؤولية.
1- السند النظامي:
– الأمر الملكي الكريم رقم 46745 يُعد المصدر الأعلى للتعميم، وهو ملزم التنفيذ وذو حجية دستورية عليا.
– كما يستند التعميم إلى تعميم وزير الصحة وتعميم الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، مما يُظهر تنسيقًا بين الجهات التنفيذية والرقابية في المجال الصحي.
2- الأهداف الأساسية:
– ضمان وصول الرعاية الصحية لجميع الأفراد دون تمييز، بما يشمل حتى الفئات المخالفة للنظام.
– احتواء انتشار العدوى من خلال إزالة أي حواجز مالية أو قانونية تمنع المرضى من طلب المساعدة.
– تخفيف العبء عن شركات التأمين ومقدمي الخدمة الخاصة مؤقتًا لحين تنظيم عملية التحصيل لاحقًا.
3- الأثر القانوني والإجرائي:
أ- على مقدمي الخدمة الصحية:
– واجب الاستقبال والتقييم والعلاج دون رفض أو مطالبة بمقابل مالي من المرضى.
– الالتزام بالضوابط المؤقتة المُعممة من مجلس الضمان الصحي، لحين صدور الآلية النهائية.
ب- على شركات التأمين:
– لا يجوز للشركات رفض تغطية الحالات أو تعليق الخدمة بناءً على الاشتباه أو الإصابة.
– يجب التنسيق مع الجهات الرسمية بشأن التكاليف التي تتحملها الدولة لضمان السداد لاحقًا.
ج- على المرضى:
– لهم الحق الكامل في الوصول إلى الخدمة الطبية دون تخوف من التبليغ أو الملاحقة، مما يشجع على الإبلاغ المبكر والحد من انتشار الفيروس.
يعكس تعميم رقم (1405) وتاريخ 12-08-1441هـ، نهجًا إنسانيًا وصحيًا متقدمًا، حيث قررت الدولة وضع الصحة العامة فوق جميع الاعتبارات الإدارية والتنظيمية، وشمل القرار حتى الفئات المخالفة للنظام. وهو يتماشى مع مبادئ العدالة الصحية والوقاية المجتمعية، كما يُعدّ دلالة واضحة على التكامل المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة.