النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (240256) وتاريخ 15-08-1442هـ
تعميم هام لكافة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
سعادة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والتي نصت على (يحظر على المرخص له الآتي :
2- تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الإتجار بالأشخاص.
3- تقديم منتج أو إعلان يخترق (الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة) وما نصت عليه الفقرة (ج) من ذات المادة والتي نصت على (للوزارة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له بذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة).
نود إفادتكم إلى أنه يجب على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان على ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مراعاة الآتي:
1- ألا يتضمن الإعلان ، مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات).
2- ألا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة.
3- ألا يتضمن الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4- ألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال.
5- أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
6- ألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.
7- يجب على المرخص لهم التحقق من التزام المنصات الإلكترونية المعلنة لهم بكافة أنواعها من النقاط المشار لها بأعلاه ، ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها ، ويعد المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة لما تم ذكره بأعلاه.
وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،
وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاستقدام
جابر بن عبد الرحمن المحمود
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (240256) وتاريخ 15-08-1442هـ، عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويخاطب جميع الجهات المرخص لها بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
يستند التعميم إلى المادة 76 من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، التي تحظر على المرخص لهم تقديم إعلانات تخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان أو تتضمن انتهاكات للخصوصية الاجتماعية والدينية والآداب العامة. كما تمنح الفقرة (ج) من نفس المادة الوزارة الحق في إلزام المخالفين بسحب الإعلان خلال يوم واحد، بالإضافة إلى فرض عقوبات وإجراءات أخرى.
بناءً عليه، يشدد التعميم على ضرورة التزام المرخص لهم بمجموعة من الضوابط عند الإعلان عن الخدمات العمالية، وذلك لحماية حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم استخدام ألفاظ أو ممارسات تنتهك كرامتهم أو خصوصيتهم. كما يحمّل التعميم الجهات المرخصة مسؤولية التحقق من التزام المنصات الإلكترونية بهذه الضوابط قبل نشر أي إعلان.
1- الإطار القانوني والإلزامي للتعميم:
– يستند التعميم إلى قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، مما يجعله إلزاميًا على جميع المرخص لهم بهذا النشاط.
– الفقرة (ب) من المادة 76 تمنع أي إعلان ينتهك حقوق الإنسان أو يشير إلى العمالة بطريقة غير لائقة.
– الفقرة (ج) من المادة 76 تمنح الوزارة سلطة فرض عقوبات فورية وسحب الإعلانات المخالفة خلال يوم واحد.
2- التعديلات الإلزامية على الإعلانات العمالية:
– يحظر استخدام ألفاظ تمس كرامة العمالة الوافدة، مثل “للبيع”، “للشراء”، “للتنازل”، ويجب استبدالها بعبارة “نقل خدمات”.
– يُمنع استخدام كلمة “خادم” أو “خادمة”، واستبدالها بعبارة “عامل” أو “عاملة”، وذلك لتجنب أي دلالات تمييزية أو تقليل من شأن العمالة.
– حظر نشر الصور الشخصية أو بيانات الهوية للعمالة الوافدة، لحماية خصوصيتهم ومنع أي انتهاكات قانونية أو أخلاقية.
– منع تحميل العمال أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة، حيث يُعتبر تحميل العامل هذه التكاليف انتهاكًا لقوانين حماية العمالة.
– ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل نقل خدمته، لضمان عدم تعرضه لأي استغلال أو نقل غير قانوني.
– حظر تلقي أي مبالغ مالية مقابل نقل الخدمات، وذلك لمنع أي ممارسات قد تندرج ضمن الإتجار بالأشخاص.
3- مسؤولية المنصات الإلكترونية والجهات المرخصة:
– يُلزم التعميم الجهات المرخصة بالتأكد من التزام المنصات الإلكترونية بجميع هذه الضوابط.
– يجب على الشركات مراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها، وهي مسؤولة قانونيًا وإداريًا عن أي مخالفة قد تقع.
– يمكن أن تواجه الجهات غير الملتزمة إجراءات عقابية، مثل إيقاف التراخيص أو فرض غرامات إدارية.
4- الأثر القانوني والاقتصادي للتعميم:
– هذا التعميم يعزز حماية حقوق العمالة ويمنع أي استغلال غير قانوني لهم.
– يجبر شركات الاستقدام على الامتثال الصارم للأنظمة الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان.
– يساهم في تحسين سمعة قطاع الاستقدام في المملكة، ويؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في معاملة العمالة الوافدة.
تعميم رقم (240256) وتاريخ 15-08-1442هـ، هو قرار تنظيمي ملزم يهدف إلى ضمان احترام حقوق العمالة الوافدة ومنع أي ممارسات تمييزية أو استغلالية. يتطلب من الجهات المرخصة ضبط محتوى إعلاناتها بحيث تتماشى مع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ويحظر أي استخدام لمصطلحات قد تنتهك كرامة العمالة. كما يحمل التعميم الجهات المسؤولة مسؤولية قانونية كاملة عن أي مخالفات، ويعطي الوزارة صلاحية فرض إجراءات تأديبية فورية على المخالفين.