تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

السادة/  المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 09-09-1438هـ المبني على الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 16-07-1438هـ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي- فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة والمتضمن بالفقرة (أولاً) إضافة فقرة برقم (13/18) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الآتي: “يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة- بعد الترخيص لهم من الإدارة العامة للمحاماة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، الخ”.
ونتيجةً للتعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسة وزارة العدل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، تود المؤسسة إحاطة شركات التمويل بشمول موظفي الإدارات القانونية لديها في حكم الممثل النظامي لشركة التمويل، وبالتالي يحق لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد وذلك وفق الشروط الأتية:
أ- أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.
ب-  أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية:

1- بطاقة الهوية الوطنية.

2- صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.

3- عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة.

4- إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل.

5- شهادة بيان مدد وأجور مشترك عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت).

6- وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.

7- صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل.

8- عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء).

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ، يُصدر تعليمات تتعلق بتوسيع نطاق من يمثلون الشخصية المعنوية الخاصة في قضايا المحاماة. استنادًا إلى قرار معالي وزير العدل والمرسوم السامي، تم تعديل لائحة نظام المحاماة بإضافة فقرة (13/18) تُقر بأن موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة – بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمحاماة وتوكيل من صاحب الصلاحية – يُعدّون ممثلين نظاميين للشركة. وبناءً على ذلك، يُسمح لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل بأن يتولّوا الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد، شريطة استيفاء سلسلة من الشروط والإجراءات والإثباتات الإدارية والقانونية، منها تقديم طلب شخصي وإرفاق مجموعة من الوثائق (كبطاقة الهوية، وعقد العمل، وشهادة التوظيف، والوكالة الشرعية وغيرها).

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

– المرجعية القانونية: يستند التعميم إلى قرار وزير العدل والمرسوم السامي الذي يهدف إلى تطوير وتحديث نظام المحاماة، حيث تم إضافة فقرة (13/18) للائحة التنفيذية. هذه الإضافة تُعتبر خطوة تنظيمية تهدف إلى توسيع نطاق الممثل النظامي لتشمل موظفي الإدارات القانونية في الكيانات الخاصة، مما يعكس اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القانونية وتحسين آليات التمثيل القانوني.

– الصلاحيات والاختصاص: يعطي التعميم السلطة للمؤسسات المالية (شركات التمويل) أن تُستفيد من خبرات موظفيها القانونية، وتخولهم الترافع عن الشركة في القضايا، مما يُعتبر تطوراً في طريقة إدارة المنازعات القانونية داخل القطاع الخاص.

2- أهداف التعميم وأثره العملي:

– تعزيز الكفاءة القانونية: يهدف الإجراء إلى تسهيل وتسريع عملية التمثيل القانوني لشركات التمويل، حيث يُمكن لموظفي الإدارات القانونية الترافع عن الشركة في عدة قضايا في آنٍ واحد، مما يُقلل من الحاجة إلى اللجوء لمكاتب خارجية ويخفض التكاليف القانونية.

– المرونة والإدارة القانونية: السماح بتمثيل الشركة في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد يُعطي الشركات مرونة أكبر في التعامل مع الدعاوى القضائية المتعددة، ما يساهم في تحسين إدارة المخاطر القانونية والاستجابة السريعة للتحديات القضائية.

3- المتطلبات والإجراءات القانونية:

– الشروط الموضوعية: يشترط التعميم تقديم طلب شخصي من موظف الإدارة القانونية إلى الإدارة العامة للمحاماة، وإرفاق مجموعة من الوثائق الرسمية (مثل بطاقة الهوية، عقد العمل الذي لا يقل مدته عن سنة، شهادات من التأمينات الاجتماعية، ووثائق تأسيس الشركة والوكالة الشرعية).
هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان أن يكون الممثل النظامي معتمدًا ومؤهلاً وتمت دراسته من الناحية القانونية والإدارية قبل السماح له بالترافع عن الشركة.

– ضمان صحة التمثيل: من خلال التحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، يُحافظ التعميم على مستوى عالٍ من النزاهة والشفافية في عملية التمثيل القانوني، مما يحمي مصالح الشركة والمُتعهدين بالتمثيل.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

اترك تعليقًا