تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

الإخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بناء على خطاب الهيئة رقم (2013/4021) وتاريخ 01-01-1435هـ بشأن الخلاف بين المحاسبين القانونين في تطبيق متطلبات نظام الشركات على فروع الشركات الاجنبية وأهمية التأكيد على نظامية تطبيق نظام الشركات على تلك الفروع خاصة في مواد اقتطاع الاحتجاز للاحتياطي النظامي او تجاوز الخسائر نصف رأس المال، تلقت الهيئة خطاب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية رقم (1632/3/3/267/ع) وتاريخ 05-02-1435هـ المتضمن الافادة بأن المادة (227) من نظام الشركات نصت على “مع عدم الإخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة احكام هذا النظام فيما عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات “كما نصت المادة (228) من ذات النظام على ” لا يجوز للشركات الاجنبية ان تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثلها او ان تصدر او تعرض اوراقاً مالية للاكتتاب او البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع أو الوكالات أو المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله….”
وبناء على ذلك يتعين على فروع الشركات الاجنبية تكوين احتياطي نظامي واتخاذ قرار بالدعم في حال تجاوز الخسائر ما تضمنه نظام الشركات.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ، صادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، موجه إلى المحاسبين القانونيين، ويؤكد على وجوب التزام فروع الشركات الأجنبية في المملكة بأحكام نظام الشركات السعودي، خاصة فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي النظامي واتخاذ إجراءات الدعم عند تجاوز الخسائر نصف رأس المال.

1-  الإطار التنظيمي والقانوني:

– يستند التعميم إلى نظام الشركات السعودي، الذي يحدد التزامات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة.

– يهدف إلى ضمان الامتثال للضوابط المالية والمحاسبية من قبل فروع الشركات الأجنبية.

– يُلزم الشركات الأجنبية بمراعاة القوانين السعودية عند مزاولة أنشطتها داخل المملكة.

2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:

أ- ضمان التزام فروع الشركات الأجنبية بأحكام نظام الشركات السعودي: يمنع التهرب من تطبيق الاحتياطات المالية المطلوبة قانونيًا.

ب- حماية الاستقرار المالي للشركات الأجنبية العاملة في المملكة: يساعد في تجنب الأزمات المالية المحتملة التي قد تؤثر على المستثمرين والدائنين.

ج- تحقيق مبدأ الشفافية في الأنشطة المالية: يوفر إطارًا واضحًا للمحاسبين القانونيين عند مراجعة القوائم المالية لهذه الشركات.

د- منع الشركات الأجنبية من العمل دون التزام بالضوابط السعودية: يضمن تنظيم أنشطة الشركات الأجنبية بما يتماشى مع المعايير المحلية.

3-  الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:

أ- فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة:

– تكوين الاحتياطي النظامي وفقًا لمتطلبات نظام الشركات السعودي.

– اتخاذ إجراءات دعم مالي في حال تجاوز الخسائر نصف رأس المال.

– الالتزام بجميع القوانين المالية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.

ب- المحاسبون القانونيون:

– التأكد من التزام فروع الشركات الأجنبية بتكوين الاحتياطي النظامي.

– إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفات مالية.

– تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس الوضع المالي الحقيقي لهذه الفروع.

ج- وزارة التجارة والصناعة (وزارة التجارة حاليًا):

– مراقبة التزام فروع الشركات الأجنبية بنظام الشركات السعودي.

– فرض العقوبات على الفروع التي لا تلتزم بالمتطلبات المحاسبية والقانونية.

التعميم يُلزم فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بالامتثال لنظام الشركات السعودي، خاصة فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي النظامي واتخاذ إجراءات الدعم المالي عند تجاوز الخسائر نصف رأس المال.
كما يوجه المحاسبين القانونيين إلى ضرورة التدقيق في تطبيق هذه الأحكام، لضمان الشفافية والاستقرار المالي لهذه الفروع.
عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات قانونية وتنظيمية، مما يفرض على الشركات الأجنبية ضرورة الالتزام بالتعليمات المحاسبية والتنظيمية في المملكة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (4279/2013) وتاريخ 16-02-1435هـ

اترك تعليقًا