تعميم رقم (613/ت) وتاريخ 03-05-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (613/ت) وتاريخ 03-05-1436هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الحاقا للتعميم رقم 609/ ت وتاريخ 09-04-1436هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 36/12/1402 وتاريخ 19-02-1436هـ المتضمن الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء رقم (11) وتاريخ 18-02-1436هـ بشأن افتتاح عدد من الدوائر المتخصصة في المحاكم العامة للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير ..إلخ.
وإشارة إلى كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 361260163 وتاريخ 09-04-1436هـ المتضمن أنه ورد كتاب فضيلة عضو المجلس الشيخ / محمد أمين بن عبد المعطي مرداد رقم 5914 وتاريخ 08-03-1436هـ الجوابي لكتاب المحكمة رقم 36806204 وتاريخ 01-03-1436هـ بشأن التدافع الحاصل بين الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية في المحكمة حول قضايا حوادث السير حيث أشار فضيلة عضو المجلس بأن اختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا الحوادث المرورية وفقا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والمادة (19) من نظام القضاء وانه ينبغي انتقال الاختصاص في تدقيق هذه القضايا إلى الدوائر الحقوقية في محكمة الاستئناف تبعا للاختصاص في محاكم الدرجة الأولى، وطلب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف التوجيه حيال ذلك، وبناء على ما أشير إليه، ونظرا لوجود تدافع بين بعض الدوائر في عدد من محاكم الاستئناف … إلخ.
افيدكم بان اختصاص النظر في القضايا المرورية تابع لاختصاص الدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف تبعا لاختصاص المحاكم العامة بنظر تلك القضايا وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (613/ت) وتاريخ 03-05-1436هـ، موجه إلى جميع المحاكم، ويهدف إلى توضيح مسألة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بقضايا الحوادث المرورية. يشير التعميم إلى التدافع الحاصل بين الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية حول من يتولى النظر في هذه القضايا. بناءً على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 19 من نظام القضاء، فإن الاختصاص القضائي في قضايا الحوادث المرورية يعود إلى المحاكم العامة. بالتالي، ينبغي أن تتولى الدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف مراجعة هذه القضايا، تبعاً لاختصاص المحاكم العامة.

1-  إيضاح الاختصاص القضائي بين الدوائر الحقوقية والجزائية: قبل صدور هذا التعميم، كان هناك جدل أو تدافع بين الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف حول من يتولى مسؤولية النظر في قضايا الحوادث المرورية. يوضح التعميم أن هذا التدافع يتنافى مع نصوص قانونية محددة.

يعتمد التعميم على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والتي توضح أن الاختصاص في القضايا الناشئة عن حوادث السير يتبع المحاكم العامة. بناءً على ذلك، فإن الدور الذي يلعبه القضاء هو الفصل في المسائل الحقوقية الناتجة عن الحوادث، مما يعزز التخصص القضائي.

2-  نقل الاختصاص إلى الدوائر الحقوقية:  بناءً على الدراسة والمناقشات السابقة، قرر المجلس الأعلى للقضاء أن الدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف هي الجهة المختصة بمراجعة قضايا الحوادث المرورية، وذلك نتيجة طبيعية لاختصاص المحاكم العامة بالفصل في القضايا المرورية في الدرجة الأولى.

يعتبر هذا التعميم استكمالاً للقرارات والتوصيات السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، مثل التعميم رقم (609/ت)، ويعزز من وضوح الإجراءات القضائية. الفكرة الأساسية هي تأكيد أن المحاكم العامة والدوائر الحقوقية هي الأجدر بالفصل في قضايا الحوادث بناءً على طبيعتها الحقوقية.

3- توحيد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف:  التعميم يؤكد على أهمية التناسق بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف في قضايا الحوادث المرورية. من خلال تخصيص الدوائر الحقوقية لهذه القضايا، يتم تقليل الازدواجية أو التدافع بين المحاكم والدوائر المختلفة، مما يعزز الكفاءة القضائية ويقلل من الخلافات الداخلية حول الاختصاص.

4- أثر التعميم على إجراءات التقاضي: من الناحية العملية، هذا التعميم يقلل من احتمالية التدافع حول الاختصاص، مما يجعل العملية القضائية أكثر سلاسة. يعرف المحامون والمستشارون الآن بشكل واضح إلى أي دائرة يجب أن تُحال قضايا الحوادث المرورية في محاكم الاستئناف، مما يسهل إعداد ملفات القضية وتقديمها.

من خلال توحيد الاختصاص في الدوائر الحقوقية، يتوقع أن تسير إجراءات التقاضي بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا يساهم في تقليل وقت معالجة القضايا المرورية في المحاكم ويزيد من كفاءة النظام القضائي ككل.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (613ت) وتاريخ 03-05-1436هـ

اترك تعليقًا