النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (64416/41) وتاريخ 04-04-1441هـ
تعميم
الموجه له: أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
موضوع التعميم
نص (المادة العاشرة/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان على أنه “لا يجوز لقضاء الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعات الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة”، وما يؤدي إليه مخالفة هذا النص من الإخلال بمبدأ “حياد القاضي”.
المطلوب
التأكيد على أصحاب فضيلة قضاة الدوائر وموظفيها وموظفي أمانة سرها، بعدم استقبال أطراف الدعوى إلا في الجلسات المحددة، وعلى موظفي أمن المحاكم منع أطراف الدعاوى من الوصل لمكاتبهم، ومتابعة ذلك.
رئيس ديوان المظالم
د. خالد بن محمد اليوسف
تحليل للتعميم وشرح له
يُشدد تعميم رقم (64416/41) وتاريخ 04-04-1441هـ، على ضرورة التزام قضاة الدوائر القضائية وموظفيهم في ديوان المظالم بما ورد في المادة 10/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تحظر أي اتصال مباشر أو غير رسمي بين القاضي أو موظفيه وأطراف الدعوى خارج نطاق الجلسات القضائية. ويُطلب من الجهات القضائية تفعيل إجراءات منع أطراف القضايا من الوصول إلى القضاة أو مكاتبهم لضمان تحقيق مبدأ الحياد القضائي.
1- النص النظامي الملزِم: المادة 10/2
نص المادة:
“لا يجوز لقضاء الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعات الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة.”
الدلالة القانونية:
– هذا النص يُؤسس قاعدة جوهرية لحماية حياد القضاء واستقلاله.
– يحظر الاتصالات غير الرسمية أو الخاصة بين القاضي أو موظفيه وأطراف الدعوى، لما في ذلك من خطر الإخلال بالتوازن والعدالة بين الخصوم.
2- الغاية القضائية: مبدأ حياد القاضي
“حياد القاضي” ليس فقط التزامًا أخلاقيًا، بل مبدأ قضائي مكفول نظامًا.
– يمنع التحيز، ويدعم ثقة الجمهور في العدالة.
– يضمن أن كل ما يُقدّم في القضية يُعرض على الطرفين أمام جلسة علنية.
مخالفة هذا المبدأ قد تؤدي إلى:
– الطعن في الحكم الصادر بدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التحيز.
– مساءلة تأديبية للقاضي أو الموظف المخالف.
3- المسؤوليات الإجرائية المنصوص عليها في التعميم:
– منع أي لقاءات أو تواصل خارج قاعة الجلسة.
– عدم استلام أي أوراق أو مذكرات من الأطراف إلا داخل الجلسة.
– تكليف أمن المحكمة بمنع دخول أطراف الدعوى إلى مكاتب القضاة أو الدوائر.
4- التمييز بين الجلسة القضائية والبيئة الإدارية:
– ما يُقدّم داخل قاعة الجلسة فقط هو ما يُعتمد في بناء الحكم.
– لا يجوز للقاضي الاستماع لمكالمة، أو تلقي رسالة، أو الاطلاع على مستند يُقدمه أحد الأطراف خارج الإطار الإجرائي للجلسة.
حتى التواصل الإلكتروني (واتساب، بريد، رسائل خاصة) يُعدّ مخالفة صريحة لهذا النص.