النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (8474) وتاريخ 12-05-1437هـ
فضيلة رئيس محكمة الأستئناف بمنطقة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فأعيد لفضيلتكم كتابكم رقم (37896388) بتاريخ 19-03-1437هـ ، بخصوص المختص بنظر التماس إعادة النظر هل يكون ممن نظر القضية من قبل وكان على رأس عمله في المحكمة ام يكون للدائرة.
ونفيدكم أن التماس إعادة النظر هو أحد طرق الأعتراض على الأحكام حسب نص المادة (176) من نظام المرافعات الشرعية والنظام ولوائحه كما في المواد (10) و (10/1) و (167/1) أسند ولاية النظر في القضية إلى الدائرة بغض النظر عمن يشغلها من القضاه ، فإذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة ، فلا يسوغ له الأستمرار في نظر قضاياها ، ويتولي ذلك من حل محله من القضاه و نصت المادة (184) بأن (تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولي ، مالم ينص هذا النظام على غير ذلك ). لذا فإن الدائرة التي أيدت الحكم هي المختصة بالنظر في التماس إعادة النظر ولو انتقل قضاتها إلى دوائر أخري في المحكمة نفسها.
آمل الإطلاع وإكمال اللازم ، والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (8474) وتاريخ 12-05-1437هـ، يتناول مسألة قانونية تتعلق بالجهة المختصة للنظر في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية. التعميم موجّه إلى رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الباحة ويهدف إلى توضيح الإجراء القانوني الصحيح فيما يتعلق بمن يملك سلطة نظر طلبات الالتماس.
1- الالتماس كطريق للاعتراض: وفقًا للمادة (176) من نظام المرافعات الشرعية، التماس إعادة النظر هو أحد الطرق القانونية للطعن على الأحكام.
القواعد المنظمة لهذا الطريق منصوص عليها في عدة مواد قانونية مثل (10)، (10/1) و (167/1) من النظام ولائحته التنفيذية.
2- اختصاص الدائرة القضائية: التعميم يوضح نقطة هامة وهي أن النظام يُسند النظر في الالتماس إلى الدائرة القضائية وليس إلى القاضي الفردي الذي قد يكون قد غادر المحكمة أو انتقل إلى دائرة أخرى.
بناءً على ذلك، إذا انتهت ولاية القاضي في دائرة معينة، لا يحق له الاستمرار في النظر في القضايا المتعلقة بهذه الدائرة. بل يتولى القاضي الجديد الذي يشغل منصبه هذه المهام، وذلك بحسب ما جاء في نصوص النظام.
3- استمرارية الدائرة القضائية: وفق المادة (184) من النظام، يتم تطبيق نفس القواعد والإجراءات المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
بالتالي، فإن الدائرة القضائية التي أيدت الحكم هي نفسها المختصة بالنظر في التماس إعادة النظر، حتى وإن انتقل قضاتها إلى دوائر أخرى داخل المحكمة.
التعميم يُظهر التوجه الواضح نحو الحفاظ على استمرارية عمل الدائرة القضائية بغض النظر عن تغيرات القضاة. هذا يشير إلى أن النظام يُركز على أهمية الدائرة كوحدة قضائية مستقلة، وليس على القاضي الفردي. وهذا يعزز مبدأ الاستقرار القانوني ويقلل من أي تضارب قد ينشأ نتيجة انتقال أو تبديل القضاة.
التوضيح الذي قدمه التعميم يدعم مفهوم العدالة الإجرائية ويؤكد أن تغيير القضاة لا يعني تعطيل سير العدالة أو إعادة النظر في القضايا من قبل قضاة جدد من البداية.