النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (142) وتاريخ 09-02-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83924 وتاريخ 21-11-1445هـ، المشتملة علي برقية معالي وزير الصحة رقم 28248 وتاريخ 23-03-1445هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
وبعد الاطلاع علي لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20-03-1432هـ.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (311) وتاريخ 06-06-1442هـ.
وبعد الاطلاع علي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ.
وبعد الاطلاع علي المذكرة رقم (3111) وتاريخ 26-08-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-45/39/د) وتاريخ 18-09-1445هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 08-01-1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضي منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل علي بند الأجور)، علي أن يكون مبلغاً ثابتاً وفق الآتي:
1- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:
المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
مقدار البدل | 600 | 690 | 790 | 910 | 1050 | 1215 | 1405 | 1605 | 1855 | 2055 | 2365 |
2- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:
المرتبة | 31 | 32 | 33 | أ | ب | ج | د |
مقدار البدل | 600 | 710 | 865 | 600 | 715 | 860 | 1030 |
ثانياً: يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار، الآتي:
1- أن تكون الوظيفة في مستشفي أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
2- أن يؤدي الموظف عمله علي أساس (176) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
3- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ثالثاً: يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، علي ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52,421,400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4,527) موظفاً.
رابعاً: تغطي تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، علي ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52,421,400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4,527) موظفاً.
خامساً: قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها.
سادساً: قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (12)و(13) من اللائحة التنفيذبة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذا الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن الموظفين علي المناوبات وضمان وجودهم خلالها.
سابعاً: ألا يترتب علي ما ورد في البنود (أولاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية علي الميزانية العامة للدولة.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (142) وتاريخ 09-02-1446هـ، بشأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. يتضمن القرار تحديد مبالغ ثابتة للبدل وفقًا للمرتبات الوظيفية، مع شروط معينة لصرف البدل، مثل أن يكون الموظف مرتبطًا بفريق طبي ويعمل بصفة مستمرة. كما يُحدد القرار الأثر المالي لصرف البدل ويشدد على عدم تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية.
1- الإطار القانوني والمرجعية: يعتمد القرار على مجموعة من الأوامر الملكية والقرارات السابقة، مما يعكس التكامل بين مختلف الأنظمة القانونية والإدارية. يشير ذلك إلى أهمية تنسيق السياسات الحكومية بين وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية، وهو ضروري لضمان تحقيق الأهداف الصحية الوطنية.
2- استمرارية صرف البدلات: يؤكد القرار على حق الموظفين في صرف بدل ساعات العمل الإضافية، مما يعكس التزام الدولة بتقدير جهود العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية مثل الأوبئة. يمثل هذا البدل حافزًا يعزز من أداء الموظفين ويساهم في استمرارية الخدمات الصحية.
3- شروط صرف البدل: يتطلب القرار أن تكون الوظائف في المستشفيات أو المراكز الصحية، مما يحدد نطاق صرف البدل ويضمن توجيه الموارد إلى العاملين في الصفوف الأمامية. كما يحدد ساعات العمل الشهري، مما يسهل إدارة الوقت والتخطيط لجدول العمل.
4- القيود المالية: ينص القرار على حدود مالية واضحة لصرف البدلات، مما يعكس حرص الحكومة على السيطرة على الميزانية وعدم تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية. هذه القيود تعزز من الشفافية المالية وتساعد في إدارة الموارد بشكل فعّال.
5- التطبيق الإداري: يتطلب القرار من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية تطبيق آليات مرنة للتعامل مع الموظفين، مما يُسهل عملية إدارة العمل في الظروف المتغيرة. كما يعزز من قدرة هذه الجهات على الاستجابة للاحتياجات المختلفة، مثل تعديل أوقات العمل أو استخدام نظام الساعات المرنة.
6- تطبيق المادتين 12 و13 من اللائحة التنفيذية: يؤكد القرار على ضرورة الالتزام باللوائح التنفيذية للموارد البشرية، مما يعزز من الانضباط الوظيفي ويضمن حقوق الموظفين. يشير ذلك إلى أهمية تنظيم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية.
إجمالًا؛ يمثل هذا القرار خطوة إيجابية في دعم الموظفين في القطاع الصحي، خصوصًا في الأوقات الحرجة. ولكن يجب مراقبة تنفيذ هذه السياسات لضمان عدم وجود تمييز بين الموظفين وضمان توزيع البدل بشكل عادل وفقًا للاحتياجات والمهام. إن الالتزام بالتشريعات المالية واللوائح ذات الصلة يعزز من إدارة الموارد بشكل فعال ويضمن استدامة الخدمات الصحية.