قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (85921) وتاريخ 28-11-1445هـ، في شأن ما يتصل باستراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، ومشروع نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-07-1393هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03-09-1421هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2160) وتاريخ 28-11-1442هـ، ورقم (1659) وتاريخ 23-07-1443هـ، ورقم (3421) وتاريخ 26-09-1445هـ، والمحضر رقم (212) وتاريخ 20-12-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1984/م) وتاريخ 16-10-1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/383) وتاريخ 26-11-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13192) وتاريخ 24-12-1445هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.


ثانياً: لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار على الفئتين الآتيتين:

1- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.
ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-07-1393هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03-09-1421هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

2- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.


ثالثاً: يكون تطبيق النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

1- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجياً حتى بلوغها نسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:
أ-  تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (18%).
ب-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (19%).
ج-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (20%).
د-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (21%).
ه-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (22%).

2- يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

3- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

4- يحدد بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل – خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه- بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولاً) من هذا القرار.

5- تكون مدة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (180) شهراً.

6- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (1.5%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما.

7- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعاً: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03-09-1421هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-07-1393هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-03-1435هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذا القرار.


خامساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يعامل المشتركون- فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهراً ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنة هجرية، على النحو الآتي:

1- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

2- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظامالسن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل من ثلاثين سنةأربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنةأربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنةأربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنةثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنةثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنةثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ستة وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنةإحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنةإحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنةإحدى وستون سنة
إجدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وأربعين سنةستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنةستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنةستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنةتسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنةتسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنةتسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنةثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهرثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

3- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك.

4- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- (180) شهراً فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدة الاشتراك عند نفاذ النظاممدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (180) شهراً إلى (191) شهراً(348) شهراً
من (192) شهراً إلى (203) أشهر(336) شهراً
من (204) أشهر إلى (215) شهراً(324) شهراً
من (216) شهراً إلى (227) شهراً(312) شهراً
من (228) شهراً إلى (239) شهراً(300) شهر

5- مع مراعاة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.
لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.

سادساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا القرار، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار على النحو الآتي:

1- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

2- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة الثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار.

3- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية- المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذي تسري عليهم أحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.

ثامناً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (100%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا القرار.


تاسعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني- المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار- أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

عاشراً: يتم العمل بالبنود (خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالبنود (أولاً) و(ثانياً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعا)ً و(عاشراً)، والفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من البند (ثالثاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.


حادي عشر: تشكل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بصدور النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار – والبنود الواردة أعلاه، وعلى الأخص ما يلي:

1- الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى فيما يتعلق بسن التقاعد.

2- الأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظاميّ التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

3- إجازتا الأمومة والوضع الواردتان في نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-08-1426هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ.

4- المواءمة بين نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والأحكام الواردة في البنود السابقة والنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
والرفع عما يحتاج منها إلى تعديل وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك خلال مدة (تسعين) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

القرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ، يُعنى بإصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وقد أقر نظامًا جديدًا للتأمينات الاجتماعية ينظم الاشتراكات، الفئات المشمولة، وآليات تطبيق النظام تدريجيًا. كما يتضمن القرار استثناءات خاصة للفئات التي لديها مدد اشتراك سابقة أو أصحاب المعاشات الحالية.

كما يعالج القرار مسألة التدرج في نسب الاشتراكات والسن النظامية لاستحقاق المعاش، ويتيح إمكانية تقديم برامج ادخارية اختيارية وتحسين المزايا للمشتركين. وينظم التعويضات عن الأخطار المهنية وتحديد مراحل تطبيقها، مع تكليف لجنة حكومية بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة لتحديثها بما يتوافق مع النظام الجديد.

1-  النظام الجديد وإطار الإصلاح الشامل: هذا القرار يعد جزءًا من استراتيجية المملكة لإصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات رؤية 2030. النظام الجديد يحل محل الأنظمة السابقة تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين التزامات الدولة واحتياجات الأفراد. الإصلاح هنا يهدف إلى تعزيز استدامة النظام المالي وزيادة كفاءته في تقديم الخدمات للمشتركين.

2-  التدرج في تطبيق النظام: النص يتبنى منهجية مرحلية لتطبيق نسب الاشتراكات (من 18% إلى 22%) لضمان استيعاب السوق وأصحاب العمل والمشتركين للتغييرات. هذه المنهجية تُظهر حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وتقليل أي تأثيرات اقتصادية مفاجئة.

3-  الاستثناءات: الفئات المستثناة (أصحاب المعاشات الحالية والمشتركين بمدد اشتراك سابقة) تعكس مبدأ حماية الحقوق المكتسبة. النص حافظ على مكتسبات هؤلاء الأفراد بموجب الأنظمة السابقة، ما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة القانونية واحترام العقود الاجتماعية.

4-  التعويضات والمزايا: تعويضات الأخطار المهنية: أُلغي الحد الأعلى لتعويضات العجز، ما يُظهر توجهًا نحو تحسين الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة.

المزايا الإضافية: السماح بإضافة مميزات للمشتركين الذين تجاوزت اشتراكاتهم نسبة 100% من الأجر يُبرز الاهتمام بتقديم حوافز تشجيعية للمشتركين.

5-  إدخال آليات جديدة: إمكانية استحداث برامج ادخارية اختيارية يُشير إلى تطوير النظام ليكون أكثر شمولاً ومرونة. هذا النهج يدعم تحسين الأمان المالي للأفراد خلال فترة ما بعد التقاعد.

6-  المواءمة والتكامل: تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة يعكس وعيًا بأهمية التكامل التشريعي. الربط بين نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يعزز من الاتساق القانوني ويزيل التداخل بين التشريعات.

إجمالًا؛ قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ، يعكس التزام المشرّع بتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة، لا سيما من خلال الاستثناءات وحماية الحقوق المكتسبة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ
قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ
قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ
قرار (1022) وتاريخ 26-12-1445هـ

اترك تعليقًا