محتويات المقال
تثير وفاة ناظر الوقف أثناء تولِّيه النِّظارة العديدَ من التساؤلات: ماذا يترتب على وفاته؟ ما الإجراءات النظامية المُتَّبَعة؟ من له الحق في طلب تعيين ناظِر للوقف بدلًا من الناظر المتوفَّى؟ وإليك الإجابة تفصيلًا فيما يلي:
أولًا: انتهاء نظارة الناظر:
أول ما يترتَّب على وفاة النظار هو انتهاء نِظارته، وفق ما وردَ في المادة (7/4) من لائحة تنظيم أعمال النظارة، ومن واقع خبرتنا العملية الطويلة في قضايا الوقف؛ فإنه يجِب إثبات انتهاء النظارة بالوفاة بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية، وذلك لينسخ هذا الحكم حكم تعيين الناظر الذي صدر سابقًا.
«الوفاة حقيقة أو حكمًا.» ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.
لائحة تنظيم أعمال النظارةتعرف على/ كيفية توزيع الوقف على مستحقيه
ثانيًا: الإجراءات المتَّبَعة عند وفاته:
يتعين توثيق انتهاء نظارة الناظر بوفاته أمام محكمة الأحوال الشخصية، وذلك عن طريق إقامة دعوى بطلب توثيق انتهاء النظارة، وطلب تعيين ناظر بديل؛ مع ترشيح هذا الناظر.
ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ما يلي:
- بيانات المدعي.
- بيانات الناظر المُتوفَّى "أو النُّظَّار إن كانوا متعددين وتوُفُّوا جميعًا".
- بيان الوثيقة التي تولى بها الناظر النظارة، ورقمها وتاريخها؛ مع إرفاقها.
- محدد للوقف، وذكر شرط الواقف وشرط النظارة، في حال النص على تعيين ناظِر لاحِق من بعد موت ناظِر سابِق.
- ما يثبت منه وفاة الناظر.
- ذِكر الأسانيد النظامية للدعوى، والتي تُتيح إثبات وفاة ناظِر، وطلب تعيين آخر.
- تحرير الطلب في الدعوى جيدًا، بحيث يتضمن توثيق انتهاء النظارة، وتعيين فلان ناظرًا على الوقف.
تُقدم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها الوقف محل الدعوى، وحال كان الدعوى تتعلق بعدد من الأوقاف؛ فيتم تقديمها أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسِ لإدارة الأوقاف.
تعرف على/ مسؤولية ناظر الوقف
ثالثًا: من له الحق في طلب تعيين ناظر بدلًا من الناظر المتوفي؟
إن لائحة تنظيم أعمال النظارة قد أجابَت عن هذا السؤال تفصيلًا في المادة (4/5)، إذ يكون الحق في طلب تعيين ناظر بدلًا من المتوفي لمن يلي:
«إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.»
لائحة تنظيم أعمال النظارة- أ) من له الصفة، مثل الواقف إذا كان حيًا، أو المشرف على عمل الناظر، أو أحد المستحقين في الوقف
- ب) الهيئة العامة للأوقاف
ومن خلال خبرتنا العملية فبعد وفاة الواقف أول من يكون له الحق في طلب تعيين ناظر بدلًا من المتوفي هو المشرف على عمل النظارة حال كان هناك مشرف معين، أما إذا لم يوجد فيكون أي من المستحقين.
اقرأ عن/ وفاة ناظر الوقف وما يترتب عليها
ماذا يترتب على وفاته؟
أول ما يترتب على وفاة ناظر الوقف هو انتهاء نظارته، ويجب إثبات انتهاء النظارة بالوفاة بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية، لينسخ حكم تعيين الناظر الذي صدر سابقًا.
ما الإجراءات النظامية المُتَّبَعة؟
يُطلب توثيق انتهاء نظارة الناظر بوفاته أمام محكمة الأحوال الشخصية، عن طريق إقامة دعوى بطلب توثيق انتهاء النظارة وطلب تعيين ناظر بديل مع ترشيحه.
من له الحق في طلب تعيين ناظِر للوقف بدلًا من الناظر المتوفَّى؟
يكون الحق لمن له الصفة، مثل الواقف إذا كان حيًا، أو المشرف على عمل الناظر، أو أحد المستحقين في الوقف، وكذلك للهيئة العامة للأوقاف.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
