في كثير من الأحيان قد يرغب العامل في إنهاء علاقته بالعمل، دون أن تنطبق عليه الحالات التي حددتها المادة (81) من نظام العمل، والتي تسمح له بترك العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. ولتلبية هذه الحاجة، أتاح المنظم للعامل الحق في تقديم استقالته لأي سبب كان، أو حتى دون الحاجة لذكر سبب محدد، حيث يكفي أن يكون لدى العامل الرغبة في إنهاء عمله لدى صاحب العمل.
الاستقالة من العمل في القطاع الخاص
إن المنظم لم ينص على أحكام تقديم الاستقالة من العمل في القطاع الخاص وشروط قبولها في نظام العمل قبل تعديله، ولم يكن يعلم العامل ماذا عليه أن يفعل حال تقدم باستقالته إلى صاحب العمل، ولم يرد عليه الأخير سواء بالموافقة أو الرفض، بل وأحيانًا كان أصحاب العمل يستغلون تقديم العامل استقالة قديمة بدون تاريخ، ويتمسكون بها في مواجهته حال وقع نزاع بينهما، ويدفعون بأن العامل من تقدم باستقالته وترك العمل؛ وهو ما كان يترتب عليه إهدار حقوق العديد من العمال.
وعلى إثر ما سبق؛ فد تنبه المنظم إلى ضرورة تنظيم أحكام الاستقالة وشروطها؛ وهو ما حدا به إلى وضع تعديل على نظام العمل بإضافة مادة الاستقالة في نظام العمل تضمنت النص تفصيلًا على أحكام تقديم الاستقالة وقبولها وما يستحقه العامل حال تقديمه للاستقالة، وسنبين ذلك فيما يلي:
مادة الاستقالة في نظام العمل
لم يرد في نظام العمل القديم مادة خاصة بالاستقالة وأحكامها تحديدًا إلا أنه في تعديلات نظام العمل الأخيرة قد نصت المادة (79) مكرر على ما يلي: “1. يعد طلب الاستقالة المقدم مقبو ًلا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يومًا دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2. ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4. لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5. يعد عقد العمل ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها.
6. يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام“.
علمًا بأن المادة سالفة الذكر ستصبح ساريةً ومعمول بها من تاريخ 20/08/1446هـ وفق ما وردَ في تعديلات نظام العمل.
شروط الاستقالة من العمل
يوجد عدد من الشروط التي وضعها المنظم فيما يتعلق بتقديم الاستقالة وقبولها من جانب صاحب العمل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1- عدم تحديد تاريخ مؤجل في الاستقالة؛ فيتعين أن تكون الاستقالة فورية بمعنى انتهاء علاقة العمل بمجرد قبول صاحب العمل للاستقالة بعد تقديمها، ولا يصح أن يتقدم العامل بالاستقالة وأن ينص فيها على أن يكون آخر يوم عمل له بعد عشرين يوم مثلًا من تاريخ قبول الاستقالة، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من المادة (79) مكرر: “4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها“.
2- الرد على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يومًا؛ فقد فرض المنظم على صاحب العمل الرد على استقالة العامل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها من جانب العامل، فعلى سبيل المثال إذا تقدم العامل باستقالة في اليوم الأول من شهر مايو، ولم يرد عليه صاحب العمل إلى اليوم الأول من شهر يونية؛ فتكون الاستقالة مقبولة حكمًا لمضي مدة الثلاثين يومًا، استنادًا لما نصت عليه الفقرة رقم (1) من المادة (79) مكرر: “1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولًا إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يومًا دون رد من صاحب العمل“.
3- سريان عقد العمل خلال مدة تقديم طلب الاستقالة؛ حيث اشترط المنظم تنفيذ العامل وصاحب العمل التزاماتهما الناشئة عن عقد العمل خلال فترة تقديم العامل للاستقالة حتى قبولها أو رفضها من جانب صاحب العمل، فعلى سبيل المثال لا يجوز للعامل التغيب عن العمل بعد تقديمه الاستقالة، أو الامتناع عن أداء عمله خلال هذه الفترة، ولا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الحضور للعمل وأداء عمله خلال هذه الفترة، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة رقم (5) من المادة (79) مكرر: “يُعد عقد العمل ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها“.
الاستقالة في العقد غير محدد المدة
يكون من حق العامل المرتبط بعقد غير محدد المدة مع صاحب العمل تقديم طلب استقالة وقتما يشاء، ودون حاجة إلى أن يذكر أية أسباب لتقديمه طلب الاستقالة، ويكون صاحب العمل ملزمًا بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وقد يطلب صاحب العمل تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة ستين يومًا مراعاةً لمصلحة العمل وفق الشروط المبينة سابقًا.
علمًا بأنه لا يوجد في نظام العمل ما يُلزم صاحب العمل بقبول طلب الاستقالة المقدم من العامل المتعاقد بموجب عقد غير محدد المدة، فقد منح المنظم الحرية الكاملة لصاحب العمل في قبول الاستقالة أو رفضها في القطاع الخاص.
ولا يترتب على تقديم العامل المتعاقد بموجب عقد غير محدد المدة دفع راتب شهرين عند الاستقالة؛ حيث لم يُلزم المنظم العامل بدفع أي تعويض سواء رواتب أو غيره نظير تقديم استقالته أو الموافقة عليها من جانب صاحب العمل، بل إن المنظم قد حفظ للعامل جميع حقوقه المنصوص عليها في نظام العمل حال تقدم باستقالته ووافق عليها صاحب العمل، إذ نصت الفقرة رقم (6) من المادة (79) مكرر على: “6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام“.
الاستقالة في العقد محدد المدة
يمكن للعامل المرتبط بعقد عمل محدد المدة مع صاحب العمل تقديم طلب استقالة وقتما يشاء، ولا يلزم على العامل ذكر الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الاستقالة، ولا يوجد أي شروط لتقديم العامل استقالة.
تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد
من حق العامل تقديم استقالة إلى صاحب العمل قبل انتهاء عقد العمل ولو بفترة قصيرة جدًا، حيث إن قرب انتهاء عقد العمل لا يحرم العامل من حقه في تقديم طلب الاستقالة وقتما يشاء، إلا أنه يظل من حق صاحب العمل قبول طلب الاستقالة أو رفضه.
الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد
إن طلب الاستقالة يتمثل في رغبة العامل في إنهاء عقد العمل المبرم مع صاحب العمل أثناء سريان مدة العقد، وإذا وافق صاحب العمل على طلب استقالة العامل؛ فإن إنهاء العقد هنا يكون سببه الاستقالة، علمًا بأن الاستقالة حق للعامل فقط، ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بتقديم طلب استقالة.
أما عدم تجديد العقد؛ فيتمثل في رغبة كل من العامل أو الصاحب العمل في عدم تجديد مدة العقد لفترة أخرى، وذلك عبر إشعار يُرسل من العامل إلى صاحب العمل أو العكس يتضمن عدم الرغبة في تجديد العقد، ويكون هذا الإشعار قبل نهاية العقد بفترة قصيرة حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين، ويظهر جليًا أن الإشعار بعدم تجديد التعاقد حق للعامل وصاحب العمل معًا بعكس الاستقالة التي هي حق للعامل فقط.
مدة قبول الاستقالة
لقد منح المنظم مهلة قدرها (30) يوم إلى صاحب العمل للبت في طلب الاستقالة سواء بقبوله أو رفضه، وفي حال تعمد صاحب العمل التأخير في الرد على طلب الاستقالة لمدة زادت عن ثلاثين يومًا أو نسي البت في الطلب لمدة زادت عن الثلاثين يومًا؛ فيعد طلب الاستقالة مقبولًا حينها جبرًا بقوة النظام، وتنتهي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وذلك وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة (79) مكرر سالفة الذكر.
وبالرغم مما سبق فإن المنظم منح صاحب العمل حق تأجيل قبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل مدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ طلب التأجيل، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (79) مكرر على أنه: “ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك“.
فعلى سبيل المثال إذا تقدم العامل بطلب استقالة في اليوم الأول من شهر مايو، وأرسل صاحب العمل إشعار إلى العامل خلال مدة ثلاثين يومًا يطلب منه تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة ستين يومًا من تاريخ هذا الإشعار؛ فحينها يلتزم العامل بأداء عمله لحين انتهاء مدة الستين يومًا، وبعدها ينتهي عقد العمل مباشرةً دون حاجة إلى إشعار جديد أو موافقة جديدة من صاحب العمل، ويصبح العامل حرًا في التعاقد مع صاحب عمل جديد.
وقد وضع المنظم شروطًا يتعين توافرها في الإشعار المرسل من صاحب العمل يطلب فيه تأجيل قبول الاستقالة، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (79) مكرر على ما يلي: “ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على ستين يومًا… ووفق إيضاح مسبب مكتوب يُقدم للعامل على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا“.
ويمكن بيان الشروط التي قررها المنظم فيما يتعلق بتأجيل الموافقة على الاستقالة فيما يلي:
1- إرسال إشعار مكتوب؛ فيتعين على صاحب العمل إرسال طلب تأجيل الاستقالة مكتوبًا إلى العامل، ولا يكون لطلب التأجيل المقدم شفهيًا أي حجية، إلا أن المنظم لم يُحدد آلية محددة للكتابة؛ لذا فإنه لو أرسل صاحب العمل طلب التأجيل مكتوبًا عبر برنامج “واتساب” مثلًا؛ فيكون قد استوفى شرط الكتابة.
2- بيان أسباب طلب التأجيل في الإشعار؛ فيجب على صاحب العمل بيان الأسباب التي يطلب على أساسها تأجيل قبول طلب الاستقالة، بمعنى أن يشرح صاحب العمل للعامل أسباب تأجيل الموافقة على الاستقالة خلال المدة المطلوبة.
3- ألا تزيد مدة التأجيل عن ستين يومًا؛ فقد اشترط المنظم ألا تزيد المدة التي يطلبها صاحب العمل لتأجيل طلب الاستقالة عن ستين يومًا.
4- إرسال الإشعار قبل 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقالة؛ فيتعين على صاحب العمل إرسال الإشعار بطلبه تأجيل قبول الاستقالة إلى العامل قبل مرور مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم العامل لطلب الاستقالة، وفي حال أرسال صاحب العمل إشعار بتأجيل الموافقة ع طلب الاستقالة بعد المدة المقررة نظامًا؛ فلا يكون للإشعار أي حجية وتعد الاستقالة مقبولة حكمًا.
علمًا بأنه إذا أخل صاحب العمل بأي من الشروط المتعلقة بإشعار طلب تأجيل قبول الاستقالة؛ فيُعد الإشعار كأن لم يكن أي كأنه لم يُرسل للعامل من الأساس، ولا يجوز لصاحب العمل التمسك بهذا الإشعار حينها في مواجهة العامل.
علمًا بأن الإشعار بتأجيل الموافقة على الاستقالة لا يعني تأجيل البت في طلب الاستقالة حتة تنتهي مدة الستين يومًا، بل إن هذا الإشعار يتضمن موافقة صاحب العمل على الاستقالة، ولكن بشرط أن يعمل العامل لديه لمدة ستين يومًا من تاريخ الإشعار المرسل له بتأجيل طلب الاستقالة، والشاهد أنه بعد مرور الستين يومًا لا يحق لصاحب العمل أن يبلغ العامل برفض طلب الاستقالة.
الاستقالة الفورية
يحدث في كثير من الأحيان أن يكون العامل بحاجة إلى تقديم استقالته وقبولها بشكل فوري وعاجل؛ وهو ما يُعرف في قطاع العمل بالاستقالة الفورية، إلا أن المنظم لم ينص على هذا الشكل من الاستقالة، ومنح صاحب العمل مهلة ثلاثين يومًا من أجل الموافقة على طلب الاستقالة، ولم يرد في النظام أي حالة يكون فيها صاحب العمل ملزمًا بقبول الاستقالة فورًا عند تقديمها.
مدة العمل بعد تقديم الاستقالة
يلتزم العامل بالاستمرار في العمل بعد تقديمه الاستقالة حتى تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة أو حتى مرور مهلة الثلاثين يومًا دون رد من صاحب العمل على طلب الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة رقم (2) من المادة (79) مكرر.
أما في حال أرسل صاحب العمل إشعارًا إلى العامل بتأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة لا تزيد عن الستين يومًا؛ فيلتزم العامل بالعمل لدى صاحب العمل خلال المدة التي طلب المنظم تأجيلها للموافقة على الاستقالة.
رفض الاستقالة في القطاع الخاص
إن تقديم العامل للاستقالة في القطاع الخاص لا يجعل صاحب العمل ملزمًا بقبول الاستقالة، بل يكون له مطلق الحرية في قبولها أو رفضها حسب مقتضى العمل، لوا يكون صاحب العمل ملزمًا لإبداء أية أسباب عند رفض الاستقالة؛ لأن الأصل أن كل من العامل وصاحب العمل ملزمان بتنفيذ التزاماتهما الناشئة عن عقد العمل، وطلب الاستقالة يُعد بمثابة استثناء على هذا الالتزام؛ لذلك فلا يكون صاحب العمل مجبرًا على عرض أسباب رفضه الاستقالة، ولا يحق للعامل طلب صاحب العمل الإفصاح عن أسباب رفض الاستقالة.
حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
لقد نصت الفقرة رقم (6) من المادة (79) مكرر من نظام العمل على أنه: “6. يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام“
وبالرجوع إلى أحكام ومواد نظام العمل؛ يتبين أن عند تقديم العامل لاستقالته والموافقة عليها فإنه يستحق جميع الحقوق المنصوص عليها عند انتهاء علاقة العمل من بدل إجازات وبدل ساعات إضافية -إن وجدت- وبدل رواتب متأخرة -إن وجدت-، ولا يؤثر انهاء العقد بموجب الاستقالة إلا على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، حيث يختلف ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة عند تقديمه الاستقالة باختلاف عدد سنوات خدمته.
فقد نصت المادة (85) من نظام العمل على ما يلي: “إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر“.
كيف احسب مستحقاتي بعد الاستقالة
نبين لكم كيفية احتساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل بموجب استقالته، وذلك حسب عدد سنوات خدمة العامل لدى صاحب العمل في القطاع الخاص:
1- أقل من سنتين: فلا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة من الأساس.
2- من سنتين إلى خمس سنوات: يستحق العامل ثلث مكافأة نهاء الخدمة المستحقة له، فعلى سبيل المثال إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة -التي يستحقها العامل بناءً على راتبه وفترة خدمته من سنتين إلى خمس سنوات- مبلغ قدره (3000) ريال؛ فإن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند الاستقالة في هذه الحالة (1000) ريال.
3- أزيد من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات: يستحق العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له، فعلى سبيل المثال إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة -التي يستحقها العامل بناءً على راتبه وفترة خدمته التي تزيد عن خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات- مبلغ قدره (3000) ريال؛ فإن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل عند الاستقالة في هذه الحالة (2000) ريال.
4- عشر سنوات فأكثر: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وأخيرًا؛ فإننا نشارككم الحاسبة العمالية الإلكترونية التي قمنا بتصميمها لتُسهِل عليكم مهمة حساب مستحقاتكم العمالية، بمجرد إدخال البيانات المطلوبة؛ سيتم حساب المستحقات تلقائيًا وفق نظام العمل/ الحاسبة العمالية المجانية
مدة استلام المستحقات بعد الاستقالة
يتعين على صاحب العمل تصفية كامل مستحقات العامل خلال مدة أسبوع على الأقصى من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين بموجب استقالة العامل، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (88) من نظام العمل: “إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية“.
نموذج استقالة من القطاع الخاص
يمكنكم الاطلاع على نموذج طلب استقالة من القطاع الخاص جرى إعداده من فريق عمل مكتب منيع كخدمة مجانية، وذلك عن طريق الضغط على الرابط التالي:
الرجوع عن الاستقالة في نظام العمل السعودي
لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (79) مكرر على ما يلي: “للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول“.
ومن خلال النص يظهر عدد من الحالات فيما يتعلق بحق العامل في الرجوع عن الاستقالة، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
1- قبل مرور مدة سبعة أيام؛ فيمكن للعامل الرجوع عن طلب الاستقالة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تقديمه طلب الاستقالة، ولم يكن صاحب العمل وافق على طلب الاستقالة المقدم.
2- بعد مرور سبعة أيام؛ فلا يحق للعامل الرجوع عن طلب الاستقالة المقدم بعد مرور أكثر من سبعة أيام على تاريخ تقديم طلب الاستقالة حتى ولو لم يكن صاحب العمل وافق على الطلب، علمًا بأن أيام الإجازات تدخل من ضمن السبعة أيام المقررة.
3- موافقة صاحب العمل على الاستقالة؛ فلا يحق للعامل الرجوع عن طلب الاستقالة بعد موافقة صاحب العمل عليها حتى وإن كانت موافقة صاحب العمل بعد ساعة واحدة فقط من تقديم العامل للاستقالة، فموافقة صاحب العمل على الاستقالة تكون باتةً ومنهيةً لعقد العمل؛ لذا فلا يتصور بعد انتهاء عقد العمل أن يعود العامل ويطلب الرجوع عن طلب الاستقالة.
4- تأجيل صاحب العمل الموافقة على الاستقالة؛ فلا يحق للعامل الرجوع عن طلب الاستقالة حال أرسل صاحب العمل إشعار بتأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة (60) يوم على أقصى تقدير؛ لأن طلب تأجيل الموافقة على الاستقالة يُعد بمثابة موافقة على طلب الاستقالة مع تأجيل انتهاء العقد للمدة التي يحتاجها صاحب العمل.
هل يجوز الرجوع في الاستقالة بعد قبولها؟
الإجابة: هي لا يجوز الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها بأي شكل من الأشكال، ولن يكون أمام العامل حينها سوى التراضي مع صاحب العمل على إبرام عقد عمل جديد، سواء بذات الشروط والأحكام القديمة قبل الاستقالة أم بشروط وأحكام جديدة.
مدة التراجع عن الاستقالة
تكون مدة التراجع عن الاستقالة سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الاستقالة إلا إذا قبل صاحب العمل طلب الاستقالة قبل مرور هذه المدة.
صيغة العدول عن الاستقالة
نرفق لكم نموذج لطلب الرجوع عن الاستقالة في القطاع الخاص جرى إعداده من جانب فريق مكتب منيع للمحاماة
خليل الضيعه
السلام عليكم أبغى استفسر
رفعت دعوى في مكتب العمل على اجور متاخره ثلاثه اشهر وتاخير بصرف الراتب لعشرين يوم ماحضر الجلسه صاحب العمل طفشت علمت مثل ما قلت اشعار استقاله لصاحب العمل لمدة شهر والعقد تجدد وصاحب العمل مارد على استقالتي وبعد مرور شهر شفت العقد في قوى منتهي واتفاجئ بتاشيرة خروج نهائي ولم اتسلم شيء من حقوقي
هل اقدر اطالبه بحقوقي ورواتبي والمستحقات اجازة السنه والبدلات
وخايف اعمل طلب في المحكمه وصاحب العمل يطالبني في بقية مدة العقد ؟
الله يرحم والديك جاوبني انا مضلوم
علما أن مباشرة العامل للعمل في 2023/7/27. وانتهاء العقد 2025/7/30