النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1/303907) وتاريخ 03-01-1434هـ
إن وزير الصحة
بناء على الصلاحيات المخولة له.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 03-11-1433هـ واستناداً إلي المادة 4/15 من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/1/45787 وتاريخ 14-04-1424هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 11/20/187005 وتاريخ 27-03-1431هـ.
وبعد الاطلاع على خطاب وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لرعاية مرضي الفشل الكلوي المزمن بالمملكة رقم 23/45663 وتاريخ 13-02-1433هـ.
و لمقتضيات مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من قرارنا رقم 11/20/187005 وتاريخ 27-03-1431هـ لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي: يتولي مهام تقرير الصلاحية الفنية لمراكز الغسيل الكلوي قبل حصولها على الترخيص النهائي لجنة فنية مكونة من مندوبين من كل من اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لرعاية مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمملكة (الوكالة المساعدة لشؤون المستشفيات) أو فروعها بالمنطقة أو المحافظة المعنية وإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المعنية، وذلك وفق المعايير الواردة في دليل المعايير القياسية لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز الغسيل الكلوي.
ثانياً: إلغاء الفقرة (ب) من المادة (2) من ذات القرار.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رابعاً: أصل هذا القرار لإدارة الرخص الطبية لإنفاذه وصورة منه للإدارة القانونية.
والله الموفق،،،
وزير الصحة
د/ عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1/303907) وتاريخ 03-01-1434هـ، يُعدل أحكامًا في نظام ترخيص مراكز الغسيل الكلوي الخاصة، بتحديد آلية تقرير الصلاحية الفنية لهذه المراكز قبل الترخيص النهائي، وإلغاء بعض الفقرات التنظيمية السابقة. كما ينص القرار على تطبيق المعايير القياسية الواردة في دليل مخصص لضمان جودة الإنشاء والتشغيل.
1- السياق القانوني للقرار: القرار يأتي استنادًا إلى نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وهو الإطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات الصحية غير الحكومية في المملكة.
يُظهر القرار تطورًا في الإجراءات التنظيمية لضمان جودة الخدمات الصحية، خاصة المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة ودقيقة.
2- أهداف القرار:
أ- ضمان الجودة الفنية: تعديل المادة (2) يهدف إلى إنشاء لجنة فنية مختصة تعمل وفق معايير واضحة لتقييم الصلاحية الفنية لمراكز الغسيل الكلوي.
ب- تبسيط الإجراءات التنظيمية: إلغاء الفقرة (ب) من المادة (2) يعكس رغبة في تقليل التعقيدات البيروقراطية والتركيز على الإجراءات الفنية الضرورية.
ج- تعزيز الرقابة: القرار يضمن إشرافًا مزدوجًا من اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني وإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، مما يعزز الرقابة على جودة الخدمات.
3- الآثار القانونية والتنظيمية:
أ- تشكيل اللجنة الفنية: اللجنة المكلفة تضم ممثلين من جهات متعددة لضمان تحقيق معايير فنية عالية. هذا التوجه يقلل من احتمال تضارب المصالح ويعزز الشفافية.
ب- إلغاء الفقرة (ب): إلغاء هذه الفقرة يزيل أي عوائق تنظيمية قد تُعيق عمليات الترخيص، مع الحفاظ على تركيز أكبر على الصلاحية الفنية.
ج- النشر في الجريدة الرسمية: نشر القرار في الجريدة الرسمية يعزز من علانية التشريع، مما يُمكن الأطراف المعنية من الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
د- دليل المعايير القياسية: الإشارة إلى دليل معايير قياسية يُبرز الاهتمام بتوفير مرجع واضح ومنظم لإنشاء وتشغيل المراكز، مما يرفع مستوى الخدمات الصحية.
إجمالًا؛ قرار رقم (1/303907) وتاريخ 03-01-1434هـ، يعكس تحولًا تنظيميًا مهمًا يهدف إلى تحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي المقدمة من القطاع الصحي الخاص. القرار يستند إلى إطار قانوني قوي، ويركز على تعزيز الرقابة الفنية وتقليل التعقيدات الإدارية، مما يسهم في تحقيق أهداف النظام الصحي الشامل بالمملكة.