النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (4500796124) وتاريخ 26-10-1445هـ
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً علي نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم رقم (م/5) وتاريخ 21-02-1397هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 11-01-1444هـ، القاضي في الفقرة رقم (3) منه علي “يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي)، بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصي المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية”.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (59264) وتاريخ 28-11-1437هـ القاضي بالموافقة على تحديد معايير رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية، وبعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على معايير رسوم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تحل هذه المعايير محل معايير تحديد رسوم لوحات الدعاية واللوحات الإرشادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (59264) وتاريخ 28-11-1437هـ.
ثالثاً: يستمر العمل بالرسوم الواردة في القرار الوزاري رقم (59264) وتاريخ 28-11-1437هـ، علي العقود الاستثمارية المبرمة بين الأمانة/ البلدية والمستثمرين قبل نفاذ هذه المعايير وذلك حتي انتهاء تلك العقود.
رابعاً: تنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النشر.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق القرار رقم (4500796124) وتاريخ 26-10-1445هـ، بإصدار معايير جديدة لرسوم لوحات الدعاية والإعلان بناءً على أسس محددة، مثل نوع اللوحة وموقعها ومدة الترخيص. تحل هذه المعايير محل المعايير القديمة، لكنها لا تسري على العقود الاستثمارية المبرمة قبل نفاذ القرار، حيث يستمر العمل بالرسوم السابقة لتلك العقود حتى انتهاء مدتها. يبدأ تنفيذ القرار بعد 45 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
1- الأساس القانوني للقرار: القرار مستند إلى نظام البلديات والقرى (مرسوم ملكي رقم م/5) وقرار مجلس الوزراء رقم (31)، اللذان يمنحان الوزير صلاحيات تحديد رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق معايير معينة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار تعزيز الإيرادات غير النفطية بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
2- استبدال المعايير القديمة: القرار يستبدل معايير عام 1437هـ بمعايير جديدة أكثر شمولية ومرونة.
رغم ذلك، يحترم القرار مبدأ استقرار العقود من خلال تطبيق الرسوم القديمة على العقود المبرمة قبل نفاذ المعايير الجديدة.
3- معايير تحديد الرسوم: المعايير الجديدة تشمل عوامل متنوعة مثل:
أ- نوع اللوحة (إعلانية أو إرشادية).
ب- موقع اللوحة.
ج- التقنية المستخدمة (رقمية أو تقليدية).
د- مدة الترخيص.
يسمح القرار باحتساب الرسوم على أساس زمني (يومي، أسبوعي، شهري، أو سنوي) وفقًا لتقدير الوزارة.
4- التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية: يبرز التنسيق مع المركز أهمية التوازن بين تحقيق الإيرادات وحماية البيئة الاستثمارية.
المركز يضمن أن تكون المعايير متوافقة مع التوجهات الاقتصادية للدولة.
5- النشر والتنفيذ: ينص القرار على نشر المعايير في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد 45 يومًا.
هذا الإجراء يحقق الشفافية ويمنح الأطراف المتأثرة وقتًا كافيًا للاستعداد.
القرار يمثل خطوة استراتيجية لتحديث رسوم لوحات الدعاية والإعلان بما يواكب التطورات الاقتصادية والتقنية، مع احترام العقود القائمة وضمان الشفافية. نجاحه يعتمد على وضوح المعايير وآلية التنفيذ، مع توفير قنوات تواصل فعالة للمستثمرين.