قرار رقم (522) وتاريخ 18-12-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (522) وتاريخ 18-12-1445هـ

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 09-07-1433هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم. وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 06-01-1445هـ المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.

يقرر ما يلي:


أولاً : اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.


ثانياً : تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من01-01-2025م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.


م . فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (522) وتاريخ 18-12-1445هـ،  هو تعميم إداري صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يوضح اعتماد قواعد تنظيمية جديدة للشهادات المهنية. يستند القرار إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة لرئيس الهيئة بموجب نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية. يتضمن القرار ثلاث نقاط رئيسية:

1- اعتماد القواعد الجديدة الخاصة بالشهادات المهنية.

2- نشر القواعد في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها اعتبارًا من 01-01-2025.

3- إلغاء أي قرارات تتعارض مع القواعد الجديدة.

التوقيع صادر من الرئيس التنفيذي، م. فيصل بن بدر المنديل.

1- الأساس النظامي للقرار: القرار يستند إلى المادة (28) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) والتي تمنح مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي صلاحية إصدار القرارات المنظمة للمهنة. هذا يعكس توازنًا بين الإطار النظامي والتفويض الإداري، حيث يتم تفصيل الصلاحيات بوضوح في النظام واللوائح التنفيذية.

2- الاستثناءات الواردة في اللائحة التنفيذية: أشار النص إلى الفقرة العاشرة من المادة (28) من اللائحة التنفيذية التي تسمح بالاستثناء من بعض شروط العضوية. هذا يفتح الباب أمام مرونة في التعامل مع متطلبات العمل المهني، خاصة في حالات التقييم التي تتطلب مشاركة خبراء غير أعضاء في الهيئة.

3- إلغاء القرارات المتعارضة: ينص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع القواعد الجديدة. هذه الصياغة شائعة في القرارات الإدارية لضمان وضوح الإطار القانوني وتجنب التعارض بين القواعد.

4- النشر في الجريدة الرسمية: اشتراط نشر القواعد في الجريدة الرسمية يهدف إلى ضمان العلانية والشفافية. وهذا إجراء جوهري يتيح للأطراف المعنية الاطلاع على النصوص التنظيمية الجديدة ويحدد موعد سريانها بدقة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (522) وتاريخ 18-12-1445هـ

اترك تعليقًا