النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ المتضمّن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.
أفيدكم أنه تم البدء في المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني الذي سيتم من خلاله الربط إلكترونياً بين فروع البنوك الأجنبية والإدارة العامة للتحريات المالية، حيث تم تفعيل هذه الخدمة، وجاري التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات المالية مع فروع البنوك الأجنبية في هذا الخصوص.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ، إلى جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42011967) وتاريخ 28-02-1442هـ، الصادر استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ، الذي أقر الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى خطة العمل الوطنية لتعزيز الأنظمة التقنية المرتبطة بهذه الجهود.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يرتكز التعميم على عدد من الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
1- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، وتحديدًا المادة (15)، التي تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
2- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وتحديدًا المادة (4/15)، التي تحدد آلية الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
3- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، وتحديدًا المادة (70)، التي تتعلق بآليات الإبلاغ عن المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب.
4- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتحديدًا المادة (23)، التي تنظم الإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة.
ثانيًا: مضمون التعميم:
1- البدء في المرحلة الثانية من مشروع الإبلاغ الإلكتروني، الذي يستهدف الربط الإلكتروني بين فروع البنوك الأجنبية والإدارة العامة للتحريات المالية.
2- تفعيل هذه الخدمة رسميًا، مما يعني أن البنوك الأجنبية ملزمة باستخدام النظام الإلكتروني الجديد للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
3- التنسيق بين الإدارة العامة للتحريات المالية وفروع البنوك الأجنبية لضمان التطبيق السلس للأنظمة والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.
4- التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي صعوبات تواجهها البنوك في استخدام النظام الإلكتروني الجديد، سواء للإدارة العامة للتحريات المالية أو لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي السعودي.
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
1- تعزيز الامتثال للأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية:
– التعميم يعزز قدرة البنك المركزي والإدارة العامة للتحريات المالية على مراقبة المعاملات المالية المشبوهة بشكل لحظي، مما يقلل من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– يساهم في تحسين الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية، خاصةً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF).
2- زيادة كفاءة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:
– قبل التعميم، كان يتم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة بطرق تقليدية أو عبر قنوات متعددة، مما قد يؤدي إلى تأخير في اكتشاف الأنشطة غير القانونية.
– النظام الإلكتروني الجديد يضمن سرعة الإبلاغ وتحليل البيانات تلقائيًا، مما يسهل تتبع الأموال المشبوهة واتخاذ القرارات المناسبة.
3- إلزام البنوك الأجنبية بتبني التكنولوجيا الحديثة في الامتثال:
– التعميم يفرض على فروع البنوك الأجنبية في المملكة استخدام النظام الإلكتروني للإبلاغ، مما يعزز التوافق مع اللوائح المحلية والدولية.
– يجعل عمليات المراقبة أكثر دقة، ويحد من فرص التلاعب أو التأخير في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.