تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما ورد إلى الوزارة من عدد من المحاكم وكتابات العدل حول طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
لذا يعتمد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقاً للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك، وقد تم تزويد الإدارة العامة لتقنية المعلومات بنسخة من هذا التعميم لوضع قيد في النظام العقاري يمنع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه.والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

صدر تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ، استجابة لما ورد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم وكتابات العدل حول جواز اشتراط الواهب ألا يتصرف الموهوب في العقار الموهوب لمدة معينة، بهدف ضمان تحقق غرض الهبة، وغالبًا ما يكون الانتفاع بالعقار للسكن.

1-  تعليق الهبة على شرط زمني – جوازه شرعًا ونظامًا: أجاز التعميم تعليق الهبة على شرط عدم التصرف، وهو ما يتفق مع أصول الفقه والفقه المقارن، التي تجيز اشتراط ما لا يخالف مقتضى العقد ولا الشرع، ما دام القيد معلومًا ومحدودًا بزمن.

2-  الحماية القانونية لغرض الواهب: يشير التعميم إلى أن الغرض من الهبة – غالبًا – الانتفاع بالعقار للسكن، وليس البيع أو المتاجرة به مباشرة، لذا فإن هذا الشرط يُحقق مصلحة مشروعة للواهب.

3-  تكامل بين التوثيق اليدوي والرقمي: تم التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات لوضع قيد إلكتروني يمنع التصرف في العقار الموهوب خلال المدة، بحيث يُعكس الشرط النظامي في قاعدة البيانات العقارية.

4-  انتهاء القيد تلقائيًا – تعزيز الكفاءة الإدارية: قرر التعميم أن القيد يُرفع تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة دون الحاجة لأي إجراء من الأطراف أو مخاطبة الوزارة، وهو ما يُبسّط الإجراءات ويحفظ الوقت والجهد.

إجمالًا هذا التعميم يُعد تطورًا نوعيًا في:

– تنظيم الهبات المشروطة بشكل نظامي منسجم مع نية الواهب.

– تحقيق الحماية القانونية للطرفين وتقليل فرص إساءة التصرف بالعقار.

– دمج القواعد الشرعية بالنظام العقاري الحديث من خلال إدراج القيود إلكترونيًا وبشكل منظم.

– تحقيق التوازن بين مرونة الهبة وضبط آثارها المستقبلية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

اترك تعليقًا