تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

على كافة جهات الوزارة والموثقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7654 في 04-05-1440هـ، المتضمن إلغاء الاختصاص المكاني وفق الضوابط المشار إليها فيه، وأن يتم تطبيق ذلك في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، وبناء على الدراسة المعدة في هذا الشأن المتضمنة تقييم المرحلة السابقة والتوصية بتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين وفق الضوابط التالية:

1- أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.

2- أن تقتصر على عمليات (البيع والشراء والهبه والرهن وفك الرهن) لكامل العقار.

3- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.

4- ألا تزيد المساحة عن 2500 م2.

5- تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

6- أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها.

والله يحفظكم

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ، يُعلن عن توسيع تطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات التوثيق العقاري ليشمل جميع كتابات العدل والموثقين في المملكة، بعد نجاح التجربة في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر.

ويُقصد بـ إلغاء الاختصاص المكاني أن يُسمح للموثق أو كاتب العدل بإجراء توثيق عقاري لعقار يقع في مدينة أخرى، دون التقيد بالموقع الجغرافي للعقار.

لكن التعميم قيّد هذا التوسع بعدد من الضوابط النظامية والإجرائية لضبط العملية.

1-  مفهوم إلغاء الاختصاص المكاني – مرونة تنظيمية: في السابق، كان لا يُسمح بتوثيق عقار إلا من خلال كاتب عدل أو موثق في نفس المدينة أو النطاق الإداري الذي يقع فيه العقار، وهو ما كان يُشكّل عبئًا في حال وجود أطراف خارج المدينة.

2-  النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية – ضمان للموثوقية: اشترط التعميم أن تتم التوثيقات فقط من خلال النظام الشامل، وهو نظام رقمي موحّد يربط العقارات بمعلوماتها الرسمية والخرائط المساحية.

3-  قصر المعاملات على الأنواع الأساسية فقط: قُصرت المعاملات المسموح بها في هذا السياق على:

– البيع

– الشراء

– الهبة

– الرهن

– فك الرهن

4-  ضبط العقارات بأرقام قطع ومخططات معتمدة: اشترط التعميم أن يكون العقار موصوفًا داخل مخطط معتمد برقم قطعة محدد، منعًا لتوثيق عقارات غير مخططة أو بوصف تقريبي.

5-  استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة – احترام خصوصية شرعية وتنظيمية: التعميم استثنى صراحة الصكوك الصادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة من تطبيق إلغاء الاختصاص المكاني.

6-  قصر المعاملات على المواطنين السعوديين: اقتصار هذه الصلاحية على المعاملات التي يكون أطرافها سعوديين فقط، يعني أن المعاملات التي تشمل أجانب ما زالت تُحاط بقيود إضافية لأغراض التحقق الأمني والتنظيمي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

اترك تعليقًا