تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

على كافة محاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقت الوزارة نسخة برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 59096 في 18-11-1439هـ، الموجهة إلى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ونصها [ أشير إلى برقية معاليكم رقم 1779 في 17-07-1439هـ بشأن القضايا المرفوعة ضد شركة الاتصالات السعودية من عدد من ملاك الأراضي التي تمر بها كابلات الشركة، وصدور أحكام قضائية ضدها مشفوعة بقرارات تنفيذ قضائية بلزوم إزالة الكابلات خلال (5) أيام وفقاً للمادة (46) من نظام التنفيذ. وطلب الشركة مهلة كافية لتنفيذ تلك الأحكام. وأبعث لمعاليكم نسخة ومشفوعات كتاب معالي وزير العدل رقم 3414010 في 27-10-1439هـ ونسخة ومشفوعي كتاب فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 48302 في 13-10-1439هـ بخصوص الموضوع.
وما تم إيضاحه من أن المدد المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولا يمكن تجاوزها وبإمكان الشركة تلافي ذلك بسرعة إزالة الكابلات أو توفير مسارات بديلة عند إقامة الدعوى، وقبل تقديم طلب التنفيذ ، وأن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضمنت أن لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً. وإن كانت الشركة لا تستطيع التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتاً على أجزاء العقارات التي تمر بها الكابلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وحسب التوجيه الكريم؛ آمل الإحاطة بذلك ] أ هـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب ويزر العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ، يوجه المحاكم ودوائر التنفيذ بخصوص الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة الاتصالات السعودية، التي تقضي بإزالة الكابلات الأرضية من أراضي مملوكة لأفراد. ويُشدد التعميم على وجوب التقيد بالمدد المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وعدم جواز تأجيل التنفيذ إلا في أضيق الحدود المنصوص عليها نظامًا (30 يومًا فقط عند الضرورة). كما يُبين أنه في حال تعذّر التنفيذ، فللشركة أن تبقي مؤقتًا على وضع اليد مقابل تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل، وفقًا لنظام نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقار.

1- خلفية التعميم: بين التنفيذ والواقع الفني: جاء التعميم على خلفية:

– صدور أحكام تنفيذية بإزالة كابلات شركة الاتصالات السعودية.

– مطالبة الشركة بمهلة أطول من المنصوص عليها نظامًا، لصعوبة الإزالة الفورية من الناحية الفنية.

وهذا خلق تعارضًا بين التزامات التنفيذ القضائي وواقع البنية التحتية التقنية.

2-  القاعدة النظامية في التنفيذ: الصرامة في المدد: نظام التنفيذ لا يتيح تأجيل التنفيذ إلا في حالات الضرورة، ولفترة لا تتجاوز 30 يومًا، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية. لذا:

لا يجوز لدوائر التنفيذ منح شركة الاتصالات – أو غيرها – أي مهلة تتجاوز هذه المدة النظامية تحت أي ظرف، ما لم يتم اتباع نظام نزع الملكية.

وهو ما يعزز مبدأ:

“احترام حجية السند التنفيذي وعدم تعطيله إلا بنص نظامي صريح.”

3-  البديل النظامي: وضع اليد المؤقت مقابل تعويض: في الحالات التي تستدعي الإبقاء على الكابلات مؤقتًا، أعطى النظام للشركة خيارًا:

– أن تبقي على وضع يدها على العقار مؤقتًا،

– بشرط دفع تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل،

– ويتم تحديده بواسطة لجنة التقدير المختصة.

وهذا الاحتكام إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت هو مخرج نظامي يوازن بين الحق الخاص والضرورة العامة.

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ، يُرسي مبدأ مهمًا في التنفيذ القضائي:

لا حماية لأي مصلحة عامة أو فنية على حساب حجية الأحكام القضائية وحقوق الأفراد، إلا بموجب نص نظامي واضح كالوارد في نظام نزع الملكية.
ويُؤكد على أن دور دائرة التنفيذ هو التنفيذ لا التفاوض، وأن الاستثناءات محددة ومضبوطة زمنيًا.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7504) وتاريخ 29-12-1439هـ

اترك تعليقًا