تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

سعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7686) بتاريخ 06-06-1440هـ والذي نص على مسح متطلبات الإجراء المستند عليها (الصك الأساس، والضبط بعد توقيعه من جميع من يلزم التوقيع عليه، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار).
وحيث تمت إتاحة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف؛ عليه اعتمدوا الآتي:

1- قيام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة – أو من ينوب عنهم – بالمصادقة من خلال البصمة، والتوقف عن طباعة الضبط ومسحه إلا في حالة عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف.

2- إذا تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط، مع بعث تقرير شهري في نظام مراسلات لهذه الحالات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش).
للاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ، يُعلن عن تفعيل الضبط الإلكتروني لعمليات التوثيق العقاري باستخدام نظام المصادقة عبر البصمة، ويُلغي طباعة الضبط الورقي في الحالات العادية، ما لم تُفشل البصمة التحقق. ويُعد خطوة عملية في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه وزارة العدل لتعزيز كفاءة وموثوقية خدمات التوثيق، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

أولًا: الأساس النظامي والإداري للتعميم:

– التعميم يستند إلى تعميم سابق (13/ت/7686)، ويُعد استمرارًا لسلسلة من السياسات التنظيمية التي تستهدف رقمنة أعمال التوثيق العقاري.

– التعميم صادر عن وزير العدل مباشرة، مما يعطيه قوة إدارية ملزمة لجميع الجهات العدلية والموثقين.

ثانيًا: الركائز الأساسية للتعميم:

1-  تفعيل الضبط الإلكتروني والمصادقة بالبصمة:

– تُعتمد المصادقة على العقود والمعاملات العقارية من خلال نظام البصمة الإلكترونية لجميع الأطراف.

– لم تعد هناك حاجة لطباعة الضبط الورقي أو مسحه ضوئيًا إلا عند تعذر البصمة.

2-  حالة الاستثناء والإجراء البديل:

– إذا تعذرت مطابقة بصمة أحد الأطراف لأي سبب تقني أو بشري، يتم اللجوء إلى طباعة الضبط ومسحه ضوئيًا.

– على الجهة إرسال تقرير شهري عن هذه الحالات إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.

ثالثًا: أبعاد قانونية وتنظيمية أوسع:

1- دعم التحول الرقمي:

– يتماشى التعميم مع رؤية المملكة 2030 في رقمنة الخدمات الحكومية.

– يعزز من سرعة الإنجاز، تقليل فرص التزوير، وتيسير عمليات التحقق اللاحقة.

2- حماية الملكيات العقارية:

– استخدام البصمة يوفر طبقة أمان قانوني أقوى من التوقيع اليدوي.

– يصعّب عمليات الاحتيال أو الانتحال في العقود العقارية.

3- الالتزام بالتوثيق المدعوم بأنظمة تقنية:

– يُحمّل كاتب العدل والموثق مسؤولية مباشرة عن تطبيق النظام بدقة، ويضع آلية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية.

– يفتح الباب لتدقيق أكبر من خلال التقارير الشهرية المرسلة إلى الجهة الرقابية المختصة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

اترك تعليقًا