النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله
صاحب السمو أمير منطقة نجران حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني حفظه الله
صاحب السمو وزير الثقافة حفظه الله
صاحب السمو أمين عام مجلس الوزراء حفظه الله
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإسكان حفظه الله
صاحب المعالي وزير الحج والعمرة حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإعلام حفظه الله
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حفظه الله
معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حفظه الله
معالي رئيس ديوان المراقبة العامة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى تعميم هذه الوزارة رقم (18918) وتاريخ 28-06-1440هـ المرافق له نسخة من القرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
أود الإفادة بأنه في ضوء ما أسفرت عن لقاءات التعريف باللائحة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء عدد من التعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد صدر القرار الوزاري رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ المتضمن ما يأتي:
أولاً: التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ثانياً: إضافة الفقرات (هـ،و،ز) للمادة (54) من اللائحة بالنص الآتي:
هـ- أن لا يتجاوز عدد من يُرقّون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز (50) موظفاً في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة. والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل وزار المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
ثالثاً: إعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة لتكون بالنص الآتي:
مادة (104): يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (105): للوزير المختص – بقرار منه – تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد، وفقا للضوابط الآتية :
أ- أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغلها والتي يصدر في شأنها قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادة (104) من اللائحة.
ب- أن تكون لدية ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر.
ج- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة العمل.
د- أن لا يكون ممن سبق أن خُفض سنّة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/134) لعام 1407هـ.
مادة (189): على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.
رابعاً: إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية، على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.آمل التفضل بتوجيه المختصين في إدارات الموارد البشرية لديكم ولدى الجهات المرتبطة للعمل بموجبه، مع الإحاطة بأنه قد تم إدخال هذه التعديلات على نسخة اللائحة الإلكترونية على موقع الوزارة ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط : (www.mcs.gov.sa).
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.
وزير الخدمة المدنية
سليمان بن عبدالله الحمدان
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ، موجه إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية، ويهدف إلى توضيح التعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 29-03-1441هـ. التعميم يستعرض التعديلات التي تم إجراؤها بعد عقد ورش العمل و لقاءات التعريف باللائحة، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية في تنفيذ التعديلات الجديدة.
1- التريث في تطبيق المادة (26): التعميم يوضح أنه تم التريث في تطبيق الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المتعلقة بأداء مهام الوظائف عبر التعاقد. هذا القرار يهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة، مما يعكس أهمية التأكد من جاهزية الأنظمة المتعلقة بالتعاقد قبل تطبيقها بشكل كامل.
2- التعديلات على المادة (54): التعميم يتضمن إضافة فقرات جديدة للمادة (54) من اللائحة، وهي:
– الترقيات السنوية لا تتجاوز 1% من عدد الوظائف في الجهة الحكومية أو 50 موظفًا في السنة.
– الترقيات الاستثنائية لا تتجاوز ترقيتين لكل موظف خلال فترة خدمته.
– الترقية ستكون تحت إشراف لجنة برئاسة الوزير المختص وتضم المسؤول عن الموارد البشرية و الشؤون المالية و ممثلي وزارة المالية و وزارة الخدمة المدنية.
3- إعادة صياغة بعض المواد: التعميم يعلن عن إعادة صياغة بعض المواد في اللائحة التنفيذية، ومنها:
– المادة (104) التي تسمح بتمديد خدمة الموظف بعد التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
– المادة (105) التي تحدد ضوابط تمديد الخدمة للموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد، مثل التخصص النادر و اللياقة الصحية.
– المادة (189) التي تنظم الابتعاث و عودة الموظفين للعمل لدى الجهة المبتعثة، مع إلزام الموظف بدفع التكاليف في حالة الامتناع عن العمل.
4- إنهاء العمل بالقرارات السابقة: التعميم يوضح أنه سيتم إنهاء العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بتمديد الخدمة لفئات وظيفية معينة، باستثناء الفئات التي صدرت في شأنها مراسيم ملكية.
في الختام، يعكس تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ، حرص وزارة الخدمة المدنية على تطوير الأنظمة المرتبطة بالموارد البشرية في المملكة، من خلال إجراء تعديلات ضرورية على اللائحة التنفيذية التي تحكم العمل في الوظائف الحكومية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين العدالة و الشفافية في الترقيات و إجراءات التوظيف، مما يعزز من كفاءة النظام الإداري في المملكة. كما يُطلب من جميع الجهات الحكومية تطبيق التعديلات في إدارات الموارد البشرية بشكل دقيق لضمان الامتثال والتفعيل السليم للقرارات.